الصفحة 3 من 64

س4: أنا موظف بإدارة حكومية تبعد عن المسجد حوالي خمسين مترًا تقريبًا ولكننا نؤدي صلاة الظهر جماعة بهذه الإدارة وكذلك صلاة العصر والمغرب ولي زملاء وآخرون يداومون في فترة مسائية فهل يجوز ذلك بصفتنا بدوام رسمي أو أنه لا بد من أداء الصلاة بالمسجد؟

ج: الصلاة في المسجد مطلوبة وواجبة على المسلم الذي يسمع النداء فيجب عليه أن يذهب إلى المسجد ويصلي مع المسلمين إلا إذا كان ذهابه عن الدائرة الحكومية يقتضي أن الموظفين يتفرقون ولا يصلون, وإذا صلوا جميعًا في الدائرة انتظم حضورهم جميعًا وأداؤهم للصلاة جماعة فنظرًا للمصلحة الشرعية فلا بأس أن تصلي الجماعة في الدائرة إذا كان في هذا ضمان لصلاتهم جميعًا فعلى كل حال إذا امكن ذهابهم جميعًا إلى المسجد فهذا أمر واجب ولا ينبغي لهم أن يتركوه, وأما إذا ترتب على ذهاب بعضهم إلى المسجد تكاسل الآخرين وتركهم لصلاة الجماعة فإن من الأفضل أو قد يكون من الواجب صلاتهم في الدائرة لأجل المصلحة الشرعية وهي ضبطهم لأداء الصلاة جماعة والله تعالى أعلم... [الفوازان]

الصلاة على وقتها

س1: أنا مهاجر أعمل من 7 مساءً إلى 7 صباحًا, فهل يجوز لي أن أجمع الفروض وأصلي كل الصلوات معًا؟

ج: لا يجوز تقديم الصلاة قبل دخول وقتها المحدد شرعًا ولو كان هناك عمل أو عذر ولا يجوز تأخيرها حتى يخرج وقتها بلا عذر, ولا يكون العمل المعتاد عذرًا في التأخير أو إباحة الجمع, ففي الإمكان فصل الصلاة في مقر العمل أو إغلاق المحل والذهاب إلى المسجد وقد أشرط ا لعلماء تمكين الأجير من فصل الصلوات الخمس في أوقاتها بسنتها وإنما جاز الجمع بين الصلوات لعذر سفر أو مطر أو مرض ونحوه... [ابن جبرين]

س2: جندي مكلف بحراسة أحد الأماكن وحان وقت صلاة العصر ولم يصلها إلا بعد صلاة المغرب, لأنه لم يجد من ينيبه للقيام بخفارته, هل عليه إثم في تأخيرها وماذا يفعل من هو على تلك الحال؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت