وقد اعتمد الإمام أحمد في إباحة المسح على الجوارب ونحوها على ما روي عن الصحابة، فقد ذكر أبو داود تسعة من الصحابة مسحوا عليها [1] ، وزاد الزركشي [2] أربعة، أي ثلاثة عشر صحابيا، ولكن قد ذكرنا أن الجوارب في عهدهم كانت غليظة قوية؛ ولهذا قال الخرقي في ( المختصر ) [3] : وكذلك الجورب الصفيق الذي لا يسقط إذا مشى فيه.
قال في ( المغني ) [4] : إنما يجوز المسح على الجورب بالشرطين اللذين ذكرناهما في الخف:
أحدهما: أن يكون صفيقا لا يبدو منه شيء من القدم.
الثاني: أن يمكن متابعة المشي فيه. قال أحمد في المسح على الجوربين بغير نعل: إذا كان يمشي عليهما ويثبتان في رجليه فلا بأس، وفي موضع قال: يمسح عليهما إذا ثبتا في العقب، وفي موضع قال: إن كان يمشي فيه فلا ينثني فلا بأس بالمسح عليه فإنه إذا انثنى ظهر موضع الوضوء، ولا يعتبر أن يكونا مجلدين.
(1) سنن أبي داود 1/121.
(2) شرح الزركشي على مختصر الخرقي 1/400.
(3) ص16