فهرس الكتاب

الصفحة 19 من 63

وفيه دليل أن ما كان ممتهنا يجوز استعماله ولو كان فيه صورة، فإذا كانت الصور في أسفل الخف أو الجورب تباشر الأرض فهي ممتهنة، وإن كانت في ظاهر الخف فلا يجوز لبسه حتى تمحى أو يزال منها ما لا تبقى معه الحياة.

المسح على الخف أو الجورب الشفاف

السؤال: [ 9 ]

ما حكم المسح على الخف أو الجورب الشفاف ؟

الجواب:

الشفاف هو الذي يشف عما تحته، فإن كان ذلك لخفته ورقته فلا يمسح عليه؛ فإنه لا يستر القدم ولا تحصل به التدفئة ولا يمنع من الثلج والبرد، فلا فائدة في لبسه، بل لو لف على قدميه لفائف صفيقة وأمكن المشي فيها كانت أولى من الجوارب الرقيقة ونحوها.

أما إن كان ذلك لصفائه مع ثخانته فلا مانع من المسح عليه كالمعمول من الباغات والربل والزجاج الرقيق؛ بحيث يمكن لبسه ومواصلة المشي فيه ويحصل به المقصود من اللبس كالتدفئة والوقاية من الحفاء والبرد ونحوه، ولكن لم يكن معتادا صناعة الخفاف والجوارب من الزجاج والباغات ونحوها؛ فإنها تمنع دخول الهواء والريح ويكون لها بعد الخلع رائحة مستكرهة في مشامِّ الناس.

المفاضلة بين الغسل والمسح

السؤال: [ 10 ]

ما الأفضل الغسل أو المسح؟

الجواب:

الأفضل المسح عملا بالسنة ولحديث:"إن الله يحب أن يؤخذ برخصِهِ" [1] عليكم برخصة الله التي رخص لكم , فمتى لبس الخفين أو الجوربين الصفيقين وكان محتاجا للبسهما وأحدث بعد اللبس فتوضأ فإنه يجوز له خلعها وغسل القدمين، ولكن يفضل تركهما والمسح عليهما أخذا برخصة الله -تعالى- ومخالفة لمن أنكر المسح كالرافضة والخوارج ورفقا بنفسه ودفعا للحرج والشدة.

لبس الخف للمسح عليه

السؤال: [ 11 ]

ما الحكم فيمن لبس الخف ليمسح عليه؟

الجواب:

(1) رواه مسلم 2/786.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت