فهرس الكتاب

الصفحة 18 من 63

ثم إن بدء التوقيت في حقه يكون من أول حدث بعد لبس ولو قبل الصلاة، فلو توضأ للظهر فلبس الخفين وخرج منه بول أو دم قبل الصلاة فإنه يمسح عليها إلى غد ويخلعها في الوقت الذي أحدث فيه بالأمس بعد اللبس، والله أعلم.

المسح على الخف الذي لا يثبت بنفسه

السؤال: [ 7 ]

ما حكم المسح على الخف الذي لا يثبت بنفسه كأن يكون واسعا ؟

الجواب:

تقدم في السؤال الثالث اشتراط أن يثبت الخف بنفسه في القدم وأن يمكن المشي فيه ، فمتى كان واسعا يسقط من القدم عند المشي لم يجز المسح عليه، وكذا لو ثبت لكن يظهر من القدم بعض محل الفرض بحيث يمكن أن تدخل الأصابع أو اليد بينه وبين القدم؛ لأنه غير ساتر لمحل الفرض، فلا بد أن يستر القدم وينضم أعلاه على ما فوق الكعبين ولو بشرجه بخيط أو بانضمامه إلى بعضه.

المسح على خف فيه صور

السؤال: [ 8 ]

ما حكم المسح على خف فيه صور؟

الجواب:

لا شك في تحريم التصوير لذوات الأرواح ووجوب طمسها؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:"لا تدع صورة إلا طمستها"رواه مسلم [1] .

ولحديث:"كل مصور في النار" [2] . ولكن ورد في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها سترت سهوة [3] لها بقرام [4] فيه تصاوير فأنكر ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم إنها جعلت منه وسادة أو وسادتين منبوذتين توطآن رواه البخاري ومسلم [5] .

(1) مسلم بشرح النووي 7/36.

(2) مسلم بشرح النووي 14/93.

(3) السهوة -بفتح السين وسكون الهاء-: هي صفة من جانب البيت، وقيل: الكوة وقيل: الرف. وقيل غير ذلك فتح الباري 10/387.

(4) القرام -بكسر القاف وتخفيف الراء-: هو ستر فيه رقم ونقش، وقيل: ثوب من صوف ملون يفرش في الهودج أو يغطى به. فتح الباري 10/387.

(5) متفق عليه، البخاري مع الفتح 10/386، ومسلم بشرح النووي 14/88.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت