وعن أبي بكر -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-"أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما" [1] رواه الشافعي وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والدارقطني وغيرهم، وصححه الخطابي كما في المنتقى .
وعن خزيمة بن ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن المسح على الخفين فقال:"للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة"رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي [2] .
(1) أخرجه الشافعي في المسند 1/32، وابن أبي شيبة 1/179، وابن ماجه 556، والدارقطني 1/194، والبيهقي في السنن 1/276، 282، والبغوي في شرح السنة 237، وصححه ابن خزيمة تحت رقم 192.
(2) رواه أحمد 5/213، وأبو داود 157، والترمذي 1/316، وعبد الرازق 790، وابن ماجه 553، 554، وابن شيبة 1/177.