قال في (( شرح السنة ) ): قال أهل الكلام لا تصل لهم فعدل إلى النفي ليؤذن بأنه لا يصلح للإمامة وأن بينه وبينها منافاة. اهـ من (( مرقاة المفاتيح ) ) (ج2 ص453) و (( عون المعبود ) ) (ج2 ص149) وقال السبكي في (( المنهل العذب المورود ) ): دل الحديث على أنه لا يؤم الناس في الصلاة إلا من كان متأدبا بالآداب الشرعية، وعلى أن الإمام إذا ارتكب شيئا من المخالفات يبعد عن الإمامة.
26-بصاق المصلي إلى القبلة أذية لله ورسوله.
بدليل حديث السائب وابن عمر المتقدمين، وفيها أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال لذلك الرجل الذي بصق إلى القبلة وهو يصلي: (( إنك آذيت الله ورسوله ) ).
27-الذي يتفل إلى القبلة وهو في الصلاة تكون تفلته يوم القيامة في وجهه بين عينيه.
لحديث حذيفة وابن عمر المتقدمين أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: (( من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه ) ).
28-إذا بزق أحد في ثوبه هل يلف بعضه على بعض أم يفتله؟
الأحاديث الثابتة كما تقدم فيها أنه يلف بعضه على بعض، وجاء عند الطبراني في (( الاوسط ) ) (ج1 ص379) رقم (657) وهو في (( مجمع البحرين ) ) (ج1 رقم 601) من طريق علي بن حكيم ومنجاب بن الحارث وهما ثقتان عن شريك النخعي القاضي عن حميد عن أنس قال: رأيت النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يبزق في ثوبه في الصلاة فيفتله بأصبعه. قال الهيثمي في (( مجمع الزوائد ) ): رجاله رجال الصحيح.
قلت: نعم روى مسلم في الاعتضاد لشريك القاضي لكنه ضعيف، فيضعف الحديث من أجله، فالراجح أن من بصق في ثوبه في الصلاة يلف بعضه بعضا.
29-إثم من رأى نخاعة في المسجد لغيره ولم يدفنها.