فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 65 من 70

لحديث أبي ذر في (( صحيح مسلم ) ): (( عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت من محاسن أعمالها الاذى يماط عن الطريق، ووجدت من مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن ) ). قال النووي رحمه الله عند هذا الحديث من (( شرح مسلم ) ) (ج5 ص42) : هذا ظاهره أن القبح والذم لا يختص بصاحب النخاعة بل يدخل فيه هو وكل من رآها ولا يزيلها بدفن أو حك ونحوه. اهـ

قلت: نعم هذا منكر تغييره بإزالته أو دفنه فرض كفاية.

30-إذا بصق أحد في المسجد دفنها غيره سقط الإثم عن الذي بزق وحصل الأجر لمن دفنها:

لحديث أنس (( وكفارتها دفنها ) ). هكذا في (( الصحيحين ) )وبعض السنن، وجاء (( وكفارتها أن يدفنها ) )أي الذي بصق ورواية (( وكفارتها دفنها ) )أشمل وأصح.

31-إشكال في حديث أنس (( البصاق في المسجد خطيئة ) )وبين الأحاديث الاخرى (( فليبزق في ثوبه ) ).

قال الحافظ: وحديث أنس عمومه مخصوص بجواز البصاق في المسجد في الثوب بلا خلاف، وأن النهي عن البزاق في المسجد بحيث يباشر جزء من أجزائه، أما أن يبصق في منديل أو شيء يمنع البزق عن تلويث المسجد فلا حرج، وقد تقدم هذا وذكرناه هنا بوضوح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت