ذكر أحمد موافي في"الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية":
أن لابن تيمية في موضع آخر ما يشعر بالجواز مطلقا، ثم نقل عنه النص.
وسأنقل النص بأتم مما نقله أحمد موافي لأنه أبين لكلامه.
قال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 25/ 56:
"ولا يتعين على صاحب المال الإخراج من عين المال، لا في هذه الصورة ولا في غيرها، بل من كان معه ذهب أو فضة أو عرض تجارة، أو له حب أو ثمر يجب فيه العشر، أو ماشية تجب فيها الزكاة، وأخرج مقدار الواجب المنصوص من غير ذلك المال أجزأه فكيف في هذه الصورة ..."
قال النووي في المجموع:
"وقال سفيان الثوري: يجزئ إخراج العروض عن الزكاة إذا كانت بقيمتها وهو الظاهر من مذهب البخاري في صحيحه وهو وجه لنا كما سبق." ( [1] )
قال أبو فراس:
عقد البخاري رحمه الله في صحيحه:
باب العَرْض في الزكاة (2)
قال ابن حجر في الفتح:
أي جواز أخذ العَرْض ....
والمراد به: ما عدا النقدين.
قال ابن رشيد:
وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن قاده إلى ذلك الدليل.""