الصفحة 4 من 29

وهذا القول أعدل الأقوال، كما ذكرنا مثله في الصلاة، فإن الأدلة الموجبة للعين نصا وقياسا كسائر أدلة الوجوب.

ومعلوم أن صحة وجوب العين قد يعارضها أحيانا ما في القيمة من المصلحة الراجحة، وفي العين من المشقة المنتفية شرعا." ( [1] ) "

( [1] ) القواعد النورانية (ص 136) تحقيق: د. أحمد الخليل.

في"اختيارات ابن تيمية"لبرهان الدين إبراهيم بن محمد ابن قيم الجوزية:

"وأنه يجوز إخراج القيمة في زكاة المال وزكاة الفطر إذا كان أنفع للمساكين [ ] يجوز إ خراج القيمة مطلقًا."

اعتبر المحقق سامي جاد الله:

هذا الموضع هو أشكل موضع في هذا الجزء .... وأن هذا القول معروف عن ابن تيمية في زكاة المال ولا يعرف عنه هذا في زكاة الفطر فليحرر.

ثم نقل عن اختيارات ابن عبد الهادي:

"وذهب آخرون إلى أن إخراج القيمة في الزكاة للحاجة أو للمصلحة جائز".

ونقل عن البعلي في اختياراته:

"ويجوز إخراج القيمة في الزكاة للعدول إلى الحاجة والمصلحة"

قال المحقق:

ثم ضرب لها بعض الأمثلة في زكاة المال.

قال أبو فراس:

وهي نفس الأمثلة التي سقناها عنه في الفتوى السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت