يقول ابن تيمية رحمه الله في رسالته"القواعد النورانية":
فصل
والناس في إخراج القيم في الزكاة ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه يجزئ بكل حال كما قاله أبو حنيفة.
والثاني: لا يجزئ بحال كما قاله الشافعي.
والثالث: أنه لا يجزئ إلا عند الحاجة.
مثل:
مَنْ يجب عليه شاة في الإبل وليست عنده.
ومثل:
مَنْ يبيع عنبه ورطبه قبل اليبس.
وهذا هو المنصوص عن أحمد صريحا
فإنه منع:
مِنْ إخراج القيم
وجوزه:
في مواضع للحاجة.
لكن مِنْ أصحابه مَنْ نقل عنه جوازه فجعلوا عنه في إخراج القيمة روايتين، واختاروا المنع لأنه المشهور عنه كقول الشافعي