الصفحة 3 من 29

يقول ابن تيمية رحمه الله في رسالته"القواعد النورانية":

فصل

والناس في إخراج القيم في الزكاة ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يجزئ بكل حال كما قاله أبو حنيفة.

والثاني: لا يجزئ بحال كما قاله الشافعي.

والثالث: أنه لا يجزئ إلا عند الحاجة.

مثل:

مَنْ يجب عليه شاة في الإبل وليست عنده.

ومثل:

مَنْ يبيع عنبه ورطبه قبل اليبس.

وهذا هو المنصوص عن أحمد صريحا

فإنه منع:

مِنْ إخراج القيم

وجوزه:

في مواضع للحاجة.

لكن مِنْ أصحابه مَنْ نقل عنه جوازه فجعلوا عنه في إخراج القيمة روايتين، واختاروا المنع لأنه المشهور عنه كقول الشافعي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت