فهرس الكتاب

الصفحة 103 من 151

وقال في الشرح الممتع: (وبه نعرف أن الدعاء على الصفا والمروة يكون في أول الأشواط لا في آخرها ، وكذلك التكبير في الطواف فإنه يكون في مقدمة الشوط فإذا انتهى الطواف فإنه ينصرف ولا حاجة إلى التقبيل أو الاستلام أو الإشارة) 0وذكر بن القيم رحمه الله أن حجة النبي صلى الله عليه وسلم تضمنت ست وقفات للدعاء ، وهي كما يلي:

الموقف الأول: على الصفا0

الموقف الثاني: على المروة0

الموقف الثالث: بعرفة0

الموقف الرابع: بمزدلفة0

الموقف الخامس:عند الجمرة الأولى0

الموقف السادس:عند الجمرة الثانية0

وقال شيخ الإسلام أن المواقف ثلاثة0

عرفة، ومزدلفة، ومنى0

وما ذهب إليه ابن القيم هو الصحيح إن شاء الله تعالى0لأنه الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم .

ويكون هذا الرمي ــ أي رمي الجمار الثلاث ــ كل يوم من أيام التشريق وهي: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر0

ولا يجزئ الرمي قبل الزوال وبه قال الحنابلة وقال مالك والمعتمد عند الشافعية: لا يجوز الرمي قبل الزوال إلا إذا أخر رمي يوم إلى اليوم الثاني جاز قبل الزوال0

وعند الحنفية: يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الثالث مطلقًا ، وفي الثاني للمتعجل فقط0

وعند عطاء وطاووس:يجوز الرمي قبل الزوال مطلقًا0

وذكر كل فريق أدلته، والصحيح في ذلك أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال للأدلة التالية:

أن النبي صلى الله عليه وسلم:"رمى قبل الزوال"لحديث جابر رضي الله عنه قال:"رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر ، وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس" (1) 0

حديث بن عمر رضي الله عنهما:"كنا نتحين ، فإذا زالت الشمس رمينا" (2) 0

حديث عائشة رضي الله عنها الذي سبق وفيه: [يرمي الجمرة إذا زالت الشمس] (3) 0

حديث بن عمر رضي الله عنهما قال:"لا ترم الجمرة حتى يميل النهار" (4) 0

(1) رواه البخاري ومسلم)

(2) رواه البخاري]

(3) {رواه أبو داود وصححه الألباني برقم1977}

(4) رواه البيهقي)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت