فهرس الكتاب

الصفحة 120 من 151

25-من فاتته حصاة واحدة ، وفات وقت الرمي فلا شئ عليه ، وعليه أن يجتهد بعد ذلك في أن الرمي بسبع حصيات ، ومن شك في عدد الحصى فإنه يكمل الشك ، ومن شك في الجمرة الأخيرة أنه حصل النقص فيها ، فإنه يكمل النقص الذي حصل فيها وإن النقص في الجمرتين قبلها ، فإنه يكمل النقص الذي حصل فيها ، ولا حاجة لإعادة رمي باقي الجمار إن الأمر يدور بين الجهل والنسيان ، ولا يمكن لإنسان يتكبد المشاق ثم وصل إلى المشاعر المقدسة أن يخل بركن أو واجب من واجبات الحج أو العمرة ، وإلا لما حضر أصلًا ، ولكن كل ما يحصل من الأخطاء هو عن جهل أو نسيان وأما من علم الحكم ثم فرط حتى ذهب وقت الرمي فعليه دم يذبحه لفقراء مكة ، كمن عكس الرمي فبدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى وعلم بأن ذلك غير جائز ثم فرط بعد إعادة الرمي فهذا عليه دم لتفريطه وتعمده0

26-من ترك رمي يوم الثاني عشر فيلزمه دمان دم لترك المبيت ، ودم لترك الرمي لليوم الثاني عشر ويلزم أيضًا التوبة النصوح والإكثار من الاستغفار وسؤال أهل العلم عما يشكل وعدم التفريط في السؤال0

27-بالنسبة للتوكيل في رمي الجمار فيصح إذا كان لذلك مسوغ شرعي كمرض أو كبر أو خوف من الزحام على الضعفة كالأطفال والنساء خاصة مع كثرة الزحام وازدياد عدد الحجاج ، لكن لا يكون التوكيل بالنسبة للنساء إلا إذا عجزت فعلًا عن الرمي أما التساهل في ذلك فلا يجوز0

ولا تجوز النيابة إلا بأذن المنيب قبل الرمي0

فيرمي النائب عن نفسه أولًا ، ثم عمن استنابه في مكان واحد ، أي عند كل جمرة يرمي عن نفسه وعن نائبه ، ثم الجمرة الثانية ، فالثالثة وذلك لمشقة الأمر وصعوبته في أن يرمي جميع الجمرات عن نفسه ، ثم يعود ويرمي عن نائبه0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت