فهرس الكتاب

الصفحة 86 من 151

4-وعن عبدالله مولى أسماء000 (أنها رمت الجمرة، فقلت:إنا رمينا الجمرة بليل؟ قالت: إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) (1) 0

ما سبق فإنه يجوز للضعفة وغيرهم رمي جمرة العقبة بعد غياب القمر ، وهذا من الرحمة واليسر خصوصًا في هذه الأزمنة التي تضخمت فيه أعداد الحجاج ، ووجدت المشقة عند رمي الجمار0

2-يجوز أخذ الحصى من أي مكان ، غلا من داخل الحوض فإنه لا يصح ذلك0

3-قال بعض العلماء أن الحصى يُغسل تطهيرًا له إن كانت قد أصابته نجاسة ، أو تنظيف له إن لم تكن أصابته نجاسة ، وقد روى بن أبي شيبة عن القاسم بن حمد ، وسعيد بن جبير، وطاووس أنهم كانوا يغسلونه0

والصحيح: أن غسل الحصى بدعة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسله وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله والإمام مالك (2) 0

4-وجوب الرمي بسبع حصيات في كل جمرة ،لأن هذا فعله صلى الله عليه وسلم0

وهذا قول جمهور أهل العلم 0

وعن الإمام أحمد:إن نقص حصاة أو حصاتين فلا باس فلا بأس 0ودليل ذلك ، ما رواه سعد قال: (رجعنا من الحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بعضنا يقول رميت بسبع وبعضنا يقول رميت بست ،فلم يعب ذلك بعضنا على بعض) (3) 0

والراجح إن شاء الله أنه لابد من رميها بسبع حصيات0

5-يجزئ الرمي بكل ما يسمى حصى ، وهي الحجارة الصغار ، سواء كان أسودًا أو أبيض أو أحمر أو المرمر أو البرام ـ وهو؟؟؟ من الجبال ـ أو المرو ـ وهو الصَّوَّان ـ أو الرخام أو الكَّذَّان ـ الحجارة التي ليست بصلبة ـ أو حجر المِسَنّ (4) 0

وقال شيخ الإسلام (وله أخذ الحصى من حيث شاء 0000وإن كسره جاز، والتقاط الحصى أفضل من تكسيره من الجبل ) (5) 0

(1) رواه أبوداود وأصله في الصحيحين]

(2) الشرح الممتع ]

(3) رواه النسائي بإسناد صحيح]

(4) المغني5/289)

(5) مجموع الفتاوى26/137]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت