فهرس الكتاب

الصفحة 87 من 151

وقال في الشرح الممتع:[ ولا يجزئ الرمي بغير الحصى ولو كان ثمينًا كجوهر وذهب ومعادن لأن المسألة تعبدية ، فلو رميت بجواهر أو بألماس أو بحديد أو بخشب أو طين أو أسمنت فلا يجزئ إلا إذا كسر الأسمنت وكان فيه حصى أجزأ الرمي بها 0

6-لو وضع الحصى بيده في المرمى ، لم يجزه ذلك لأنه لا يسمى رميًا ولا في معناه 0

ولو رمى الحصاة فوقعت في ثوب إنسان ، ثم نفضها الثاني فوقعت في المرمى لم تجزه ، لأنها ليست بفعله 0ولو رماها فوقعت في موضع صلب في غير المرمىثم تدحرجت إلى المرمى ، أو وقعت على ثوب إنسان ، ثم طارت ، فوقعت في المرمى ، أجزأته لأنها وقعت بفعله (1) 0

ويشترط أن يقصد الرمي ، فلو رمى حصاة في الهواء فوقعت في المرمى لم تجزئ ، لانعدام النية ، فالأعمال بالنيات ، وهذا لم يقصد المرمى أو الرمي0

7-يجوز الرمي بالحصاة التي قد رمي بها سابقًا لأن ذلك أرفق بالناس (2) 0 وهو قول بن حزم في المحلى0

8-يقطع الحاج التلبية إذا شرع في رمي جمرة العقبة ، لأنه إذا بدأ بالرمي شرع له ذكر آخر وهو التكبير ، فيكبر وهو حسن لأن التكبير مشروع0 لحديث الفضل بن العباس رضي الله عنه: [أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة] (3) 0

وهذا قول الجمهور، أما من خالف الدليل الصحيح بقول من قال بغير ذلك فلا دليل معه0

ولا يُفهم من القول بقطع التلبية وابتداء التكبير أن التكبير مشروع هنا وخاص بالرمي ، بل التكبير مشروع مطلقًا في أيام منى وفي أيام العشر من ذي الحجة 0

9-يجوز رمي الجمار من أي مكان يكون فيه يسر وسهولة ، وعدم مزاحمة لإخوانه المسلمين مما يلحق الحرج والضيق بهم 0

(1) الانصاف4/30)

(2) الشرح الممتع7/359)

(3) متفق عليه)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت