فهرس الكتاب

الصفحة 89 من 151

15-لا شك أن الأفضل في أمور الحج اتباع ما جاء به الدليل ، واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله"خذوا عني مناسككم"0فيبدأ يوم النحر0برمي جمرة العقبة ، ثم نحر الهدي ، ثم الحلق أو التقصير ، ثم الطواف والسعي0فمن أخر الحلق أو التقصير عن أيام التشريق أو عن شهر ذي الحجة ، فذهب الشافعية والحنابلة أنه لا شئ عليه ن وعند الحنفية:لا يجوز تأخير الحلق عن أيام الذبح، وعند بعض المالكية: لا يجوز تأخيره عن آخر ذي الحجة ، وهو الأقرب إنشاء الله ولكن من أخره لعذر فإنه يحلق أو يقصر ولا شئ عليه، ولكن من أخره يبقى عليه التحلل الثاني ، فلا يقرب زوجاته حتى يحلق أو يقصر0

16-وقت نحران الأضحية والهدي يوم النحر، وثلاثة أيام بعده،أي يوم العاشر من ذي الحجة 0والحادي عشر0والثاني عشر0والثالث عشر0

وينتهي وقت الذبح بغروب الشمس يوم الثالث عشر، ويجوز الذبح ليلًا ونهارًا، والأفضل أن يكون نهارًا0

وله أن يوزع الهدي والأضحية ثلاث أقسام0قسم يأكله، وقسم يتصدق به، وقسم يهديه، ولا يعطي الجزار من الأضحية شيئًا مقابل الجزارة بل يعطيه من عنده ، إلا أن يكون الجزار فقيرًا فإنه يعطى منها لفقره، لا لأجرته0

قال علي رضي الله عنه:"أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بُدنِه، وأن أقسم بدنه كلها ، جلودها وجلالها، وأن لا أعطي الجازر منها شيئًا، وقال:"نحن نعطيه من عندنا" (1) 0"

لأنه إذا دفع للجزار منها شيئًا فكأنما باعها له،ولا يجوز بيع منها0 ولا يلزم أن يعطي جلال ما ينحره ، لأنه إنما أهدي الحيوان دون ما عليه0

والجلال: هي ما تلبس به الدواب0

17-قيل أن الأصلع الذي لا شعر على رأسه ، يستحب أن يمر الموسى على رأسه ن وبهذا قال:بن عمر ومسروق وسعيد بن جبير والنخعي ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وقال بن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الأصلع يمر الموسى على رأسه ، وليس ذلك بواجب0

(1) متفق عليه)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت