فهرس الكتاب
وأيضًا ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت:"حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأفضنا يوم النحر ، فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله: إنها حائض0قال:أحابستنا هي"؟ قالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر، قال:أخرجوا" (1) 0"
فدل ذلك على أن طواف الإفاضة لا بد منه، وأنه حابس لمن لم يأت به، فهو ركن للحج والعمرة0
ولطواف الإفاضة وقتان:وقت فضيلة ووقت إجزاء،فأما وقت الفضيلة فيوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق إلى غروب الشمس يوم النحر، وأما وقت الإجزاء، فأوله من نصف الليل من ليلة النحر، وآخره آخر أيام النحر، والصحيح الذي إختاره الموفق بن قدامه في المغني أن آخر وقته غير محدود، فمتى أتى به صح0
27-يجوز الطواف والسعي في الدور العلوي حيث قد صدرت الفتوى بذلك من اللجنة الدائمة0
28-ليس من شروط صحة السعي أن يكون متصلًا بالطواف، فمن طاف يوم النحر، ثم أخر السعي إلى آخر أيام التشريق صح سعيه،ولكن الأفضل أن يكونا متصلين، هكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم في الطواف والسعي، وهذا من الكمال0
29-لا يجوز تقديم الطواف قبل الوقوف بعرفة ولا قبل نصف الليل من ليلة النحر0
30-من لم يكمل أشواط الطواف والسعي فعليه أن يعود ويكمل بقية الأشواط التي تركها وإن طال الفصل وهذا في السعي، أما الطواف فغن كان في حدود النصف ساعة مثلًا فعليه أن يعود ويتم الباقي، وإن طال الفصل عرفًا إستأنف الطواف من جديد0ومن ترك شيئًا منها ثم غادر مكة000
31-المتمتع يلزمه طوافان وسعيان، لحديث عائشة رضي الله عنها عندما حاضت وقرنت بين الحج والعمرة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم:"يسعك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة لحجك وعمرتك"0
(1) متفق عليه)