فهرس الكتاب
37-يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم النحر، قال:"هذا يوم الحج الأكبر" (1) 0 وهو يوم عيد يوم يحل فيه من إحرام الحج0
38-قال بن قدامه في المغني:ومقتضى كلام أصحابنا،أنه يحصل للحاج التحلل الأول بالإفاضة قبل الرمي، كمن رمى ولم يفض، فعلى هذا لو واقع أهله قبل الرمي، فعليه دم، ولم يفسد حجه0
وكذلك قال الأوزاعي0 فإن رجع إلى أهله ولم يرم فعليه دم، لترك الرمي، وحجه صحيح، لفوات وقت الرمي، وقال بن عباس:"من نسي، أو ترك شيئًا من نسكه، فليهرق لذلك دمًا" (2) 0
وقال عطاء: من نسي من النسك شيئًا حتى رجع إلى أهله فليهرق لذلك دمًا0
وذلك لأن وقت الرمي أي رمي جمرة العقبة والذبح قد فات محله فوقته من ليلة النحر إلى غروب شمس ذلك اليوم ــ أي يوم النحرـ والصحيح إلى طلوع فجر يوم الحادي عشر0
أما الطواف والحلق فللحاج أن يؤخرهما إلى نهاية شهر ذي الحجة على قول بعض العلماء وذلك إن كان التأخير لعذر0
المبيت بمنى ( أيام التشريق ) :
بعد أن ينتهي الحاج من أعمال يوم النحر وهي على الترتيب:
رمي جمرة العقبة 0
نحر الهدي لمن عليه هدي0
الحلق أو التقصير0
طواف الإفاضة والسعي لمن عليه سعي 0
بعد ذلك يتجه إلى منى ليبيت بها ثلاثة ليال وجوبًا، معنى وجوبًا:أي أن المبيت بمنى ليالي التشريق واجب من واجبات الحج لمن أراد أن يتأخر وإلا فيومان لمن أراد أن يتعجل0
(1) رواه البخاري]
(2) رواه الأمام مالك في الموطأ)