فهرس الكتاب

الصفحة 64 من 77

السؤال التاسع والعشرون:

هناك من يفرِّق بين الإكراه بالقول والإكراه بالفعل ويقول الآية جاءت في الإكراه في القول فقط وأما الفعل فلا إكراه فيه؟

الجواب:

الصواب أنه لا فرق بينهما مادام أن الإكراه مُلجئٌ لا اختيار له فيه؛ كأن يضع ظالم السيف على رقبته ويقول: اسجد للصنم وإلا قتلناك، لكن المُكره بالفعل ينبغي له أن ينوي بعمله التقرُّب لله؛ فمثلا: إذا أُكره للسجود للصنم فإنه ينوي السجود لله؛ لأنهم لا يملكون قلبه وتكون الصورة صورة السجود للصنم وقلبه مطمئنٌ بالإيمان فلا يضره ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت