العيب الذي يجب به الرد هو ما حط من الثمن الذي اشترى به أو باع به ما لا يتغابن الناس بمثله ... 7 ... 582
لو اشترى بثمن ثم اطلع على عيب كان يحط من الثمن حين اشتراه إلا أنه قد غلا حتى صار لا يحط من الثمن الذي اشتراه شيئا أو زال العيب قبل أن يعلم به أو بعد فله الرد في كل ذلك و برهان ذلك ... 7 ... 582
من باع بدراهم أو بدنانير إلى أجل أو سلم فيما يجوز فيه السلم ... 7 ... 583
من وكل وكيلا ليبتاع له شيئا سماه فابتاعه له بثمن يغبن بما لا يتغابن الناس بمثله أو وجده معيبا عيبا يحط به من الثمن ... 7 ... 583
إذا لم يعرف العيب هل حدث أم كان قبل البيع فليس على المردود عليه إلا اليمين و دليل ذلك ... 7 ... 583
من اشترى من اثنين فأكثر سلعة واحدة صفقة واحدة فوجد عيبا فله أن يرد حصة من شاء و يتمسك بحصة من شاء و له أن يرد الجميع و برهان ذلك ... 7 ... 582
لو اشترى اثنان سلعة من واحد فوجدا عيبا فأيهما شاء أن يرد رد و أيهما شاء أن يمسك أمسك و دليل ذلك ... 7 ... 583
من اشترى سلعة فوجد بها عيبا و قد كان حدث عنده فيها عيب من قبل الله تعالى أو من فعله أو من فعل غيره فله الرد و برهان ذلك ... 7 ... 584
من اشترى جارية أو دابة فوطيء الجارية و أنضى الدابة ثم وجد عيبا فله الرد أو الإمساك و لا يرد مع ذلك شيئا من أجل استعماله لذلك ... 7 ... 584
من اطلع فيما اشترى على عيب يجب به الرد فله أن يرد ساعة يجد العيب و له أن يمسك ثم يرده متى شاء طال ذلك الأمد أم قرب ... 7 ... 584
من اشترى شيئا فوجد في عمقه عيبا كبيض أو قثاء .. أو غير ذلك فله الرد أو الإمساك ... 7 ... 585
من اشترى عبدا أو أمة فبين له بعيب الإباق أو الصرع فرضيه فقد لزمه و لا رجوع له بشيء ... 7 ... 585
من اشترى عدلا على أن فيه عددا مسمى من الثياب أو كذا و كذا رطلا من سمن أو عسل فوجد أقل أو أكثر: فالصفقة كلها مفسوخة أبدا ... 7 ... 586
من قال لمعامله: هذه دراهمك أو دنانيرك و جدت فيها هذا الرديء أو قال المشتري: هذه سلعتك وجدت فيها عيبا فيفصل في ذلك ... 7 ... 587