الصفحة 22 من 58

423.يجزيء الرمي بحجر مستعمل 157ع - 100ش

424.لا يشترط بقاء الحصى في المرمى ، ولكن يشترط وقوعه فيه 123ز

425.من رمى الجمرات السبع كلها دفعة واحدة فهي عن حصاة واحدة 74ز - 155ع - 244ق

426.كسر الأسمنت إذا كان فيها حصى أجزأ الرمي بها 156ع

427.يأخذ الحصى كل يوم بيومه 153ع

428.لا أعرف حدًا للحجر الذي لا يجزئ الرمي به ، والأقرب أن يكون قرب حجم البيضة أو نحوها 121ب

429.يجزئ الرمي بكل ما يسمى حصى 232ق

430.إن رمى بخاتم فضة حجرا ، لم يجزه 234 ق

431.لا يجزئه الرمي إلا أن يقع الحصى في المرمى 239ق

432.إن رمى حصاة ، فوقعت في غير المرمى ، فأطارت حصاة أخرى ، فوقعت في المرمى . 240ق

433.إن رمى حصاة ، فالتقمها طائر قبل وصولها . 241ق

434.إن وقعت الحصاة على موضع صلب في غير المرمى ، ثم تدحرجت على المرمى ، أو على ثوب إنسان ، ثم طارت فوقعت في المرمى 242ق

435.إن شك في الحصاة هل وقعت في المرمى أو لا ؟ 243ق - 72ز

436.الأولى أن لا ينقص في الرمي عن سبع حصيات 266ق - 267ق

437.لا بد من رمي الحصاة بقوة ، فلا يكفي طرحها ، ولا وضعها باليد في المرمى 91ش

438.لا بد من أن تقع الحجارة في المرمى 92 ش

439.الصواب أنه لو ضربت الحجارة شيئًا دون المرمى ثم طارت وسقطت في المرمى 93ش

440.الصواب أن الحجارة إن جاءت دون المرمى فأطارت حصاة أخرى ، فَجَاءَتْ هذه الحصاة الأخرى في المرمى 94ش

441.الحجارة إن أخطأت المرمى و سقطت قريبًا منه 95 ش

442.الحصاة إن وقعت في الشقوق في البناء المنتصب في وسط الجمرة ، وسكنت فيها 96ش

443.لا ينبغي الرمي إلا بالحجارة 97ش

444.يصح الرمي بالحجارة النجسة 99ش

445.من ترك حصاة واحدة كمن ترك الجميع 108ش

446.التحقيق أنه لا يجوز الرمي بأقل من سبع حصيات 109ش

? الإنابة في الرمي

447.إذا كان الرجل مريضا ، أو محبوسا ، أو له عذر ، جاز أن يستنيب من يرمي عنه 308 ق - 106ش - 62ز- 68ز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت