فهرس الكتاب
423.يجزيء الرمي بحجر مستعمل 157ع - 100ش
424.لا يشترط بقاء الحصى في المرمى ، ولكن يشترط وقوعه فيه 123ز
425.من رمى الجمرات السبع كلها دفعة واحدة فهي عن حصاة واحدة 74ز - 155ع - 244ق
426.كسر الأسمنت إذا كان فيها حصى أجزأ الرمي بها 156ع
427.يأخذ الحصى كل يوم بيومه 153ع
428.لا أعرف حدًا للحجر الذي لا يجزئ الرمي به ، والأقرب أن يكون قرب حجم البيضة أو نحوها 121ب
429.يجزئ الرمي بكل ما يسمى حصى 232ق
430.إن رمى بخاتم فضة حجرا ، لم يجزه 234 ق
431.لا يجزئه الرمي إلا أن يقع الحصى في المرمى 239ق
432.إن رمى حصاة ، فوقعت في غير المرمى ، فأطارت حصاة أخرى ، فوقعت في المرمى . 240ق
433.إن رمى حصاة ، فالتقمها طائر قبل وصولها . 241ق
434.إن وقعت الحصاة على موضع صلب في غير المرمى ، ثم تدحرجت على المرمى ، أو على ثوب إنسان ، ثم طارت فوقعت في المرمى 242ق
435.إن شك في الحصاة هل وقعت في المرمى أو لا ؟ 243ق - 72ز
436.الأولى أن لا ينقص في الرمي عن سبع حصيات 266ق - 267ق
437.لا بد من رمي الحصاة بقوة ، فلا يكفي طرحها ، ولا وضعها باليد في المرمى 91ش
438.لا بد من أن تقع الحجارة في المرمى 92 ش
439.الصواب أنه لو ضربت الحجارة شيئًا دون المرمى ثم طارت وسقطت في المرمى 93ش
440.الصواب أن الحجارة إن جاءت دون المرمى فأطارت حصاة أخرى ، فَجَاءَتْ هذه الحصاة الأخرى في المرمى 94ش
441.الحجارة إن أخطأت المرمى و سقطت قريبًا منه 95 ش
442.الحصاة إن وقعت في الشقوق في البناء المنتصب في وسط الجمرة ، وسكنت فيها 96ش
443.لا ينبغي الرمي إلا بالحجارة 97ش
444.يصح الرمي بالحجارة النجسة 99ش
445.من ترك حصاة واحدة كمن ترك الجميع 108ش
446.التحقيق أنه لا يجوز الرمي بأقل من سبع حصيات 109ش
? الإنابة في الرمي
447.إذا كان الرجل مريضا ، أو محبوسا ، أو له عذر ، جاز أن يستنيب من يرمي عنه 308 ق - 106ش - 62ز- 68ز