فهرس الكتاب
448.من ناب عن غيره بدأ بنفسه عند كل جمرة 67ز
449.-يصح الرمي عن الغير ، فإذا زال عذر المستنيب وأيام الرمي باقٍ بعضها أنه يرمي جميع ما رمي عنه ، ولا شيء عليه 107ش
450.من أراد الرمي عن غيره فله حالتان 63ز
451.من وكلّ غيره في الرمي عنه من غير عذر شرعي فالرمي باق عليه حتى ولو كان حجه نافلة على الصحيح 69ز
452.تقديم الرمي للضعفة
453.يجوز للضعفة الرمي بعد منتصف الليل أما غيرهم فالأولى عدم الرمي 124ب - 77ز
? الهدي
454.الهدايا والضحايا والعقيقة مختصة بالأزواج الثمانية المذكورة في سورة الأنعام 98ج
455.أيام النحر هي يوم النحر ويومان بعده وفي الثالث خلاف 198ش
? الأيام المعلومات والمعدودات
456.تفسير الأيام المعلومات بأنها العشر الأولى من ذي الحجة إلى آخر أيام النحر لا شك في عدم صحته 199ش
457.الأيام المعلومات هي أيام النحر ، والمعدودات هي أيام التشريق 200ش -
458.يجب الهدي بطلوع فجر يوم عرفة ، ولا يجب قبله 76ب - 83ع
459.يجوز تأخر ذبح الهدي إلى اليوم الثالث عشر 86ز
460.الذبح أو النحر في اليوم الأول خير وأفضل من الثاني ، والثاني خير من الثالث ، والثالث خير من الرابع 158ز
461.فائدة الخلاف في وقت وجوب دم الهدى تظهر فيما لو مات المحرم ؛ هل يخرج الهدى من تركته بعد موته 209ش
462.لا يجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر 210ش
463.وقت نحر الأضحية والهدي ثلاثة أيام: يوم النحر ، ويومان بعده 246ق
464.لا يجوز ذبح النسك ليلًا عند مالك 201ش
465.يستحب توجيه الذبيحة إلى القبلة ، ويقول: بسم الله والله أكبر . وإن اقتصر على التسمية ، ووجه الذبيحة إلى غير القبلة ، ترك الأفضل ، وأجزأه 245ق - 124ز
466.يستحب للمهدي أن يتولى نحر الهدي بنفسه 379 ق
467.من ذبح هديه قبل يوم النحر فإنه لا يجزئه 87ز
468.كلما كان الذبح بمكان أسهل وأنفع للفقراء للانتفاع باللحم فهو أولى 126 ب