فهرس الكتاب
مختارات من فتاوى اللجنة الدائمة (أحكام الطلاق)
من أحكام الطلاق والرجعة والإحداد:
12 -الطلاق بيد الرجل، ولكن إذا وكل الزوج زوجته لتطلق نفسها، وقع الطلاق.
18 -لو سألت عن طلاق زوجتك فقلت: نعم، فهي طالق منك.
22 -إذا وكّل في الطلاق، فلا تطلق إلا إذا نطق الوكيل أو كتب.
23 -إذا قال لزوجته: إذا لك طلاق فسيلحقك. فلا يعتبر طلاق.
58 -إذا طلق الرجل زوجته وهى حائض، لم يقع الطلاق على الصحيح، وكذلك لو طلقها ثلاثًا بلفظ واحد، فإنه يعتبر طلقة واحدة.
60 -إذا طلق زوجته قبل الدخول بها، وأراد العودة لها، فلا بد من عقد ومهر جديد.
62 -لا يُشترط في الرجعة رضا الزوجة.
67 -من الكنايات في الطلاق، قوله"تغطي عني"إذا نوى الطلاق، فهي طالق.
86 -قول"علي الطلاق"إن قصد به الطلاق فطلقه واحدة، وإن لم يقصد فعليه كفارة يمين.
88 -من حلف على شيء يظن صدق نفسه، فتبين خلافه فلا شيء عليه.
94 -لو قال:"أنت علي حرام"إن قصد الطلاق فتعتبر طلقة واحدة، وإن لم يقصد فعليه كفارة ظهار.
111 -من حلف على شيء ثم فعله ناسيًا حلفه، فالصحيح أنه لا شيء عليه ورجحه ابن تيمية والدليل قوله تعالى: (( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَاتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ) ) [الأحزاب:5]