فهرس الكتاب

الصفحة 31 من 154

ولحديث: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» [1] .

143 -لو قال: أنت طالق لا رجعة فيه. وقد دخل بها، فيرى الإمام أحمد: هذه مثل الخلية والبرية، ثلاثًا، أي بينونة كبرى.

151 -لو جامع مطلقته هل يعتبر رجعه، على قولين مع اشتراط النية وعدمها، والأكثر على صحتها بدون نية، وخالف ابن تيمية فاشترط النية.

159 -لو طلق وخرجت من العدة، فلو أرادها فبعقد جديد، وطلقاته الأولى تحسب ولا تلغى.

167 -إذا طلق زوجته بناء على أمر ظنه صحيحًا فتبين خلافه فلا تطلق.

174 -إذا علق الطلاق على شرط ولم يقصد حث ولا منع، وأراد الرجوع فيه، فلا يعتبر رجوعه صحيح.

192 -تعليق الطلاق قبل النكاح لا يصح على الصحيح لحديث: «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» [2] ، وحديث: «لا طلاق قبل نكاح» [3] .

201 -إذا وكّل في طلاقه ثم رجع، صح رجوعه.

208 -لا يصح طلاق المرأة لنفسها إلا إذا وكلها الزوج وجعل الطلاق بيدها.

225 -عند الطلاق البينونة أو الرجعي وانتهت العدة، فالزوجة أجنبية عنه.

288 -في كفارة الظهار يجب الإطعام ولا تجزيء القيمة لعدم ورودها.

297 -في تحريم الزوجة، إن قصد المنع، فكفارة يمين، وإن قصد التحريم وتشبيهها بالمحرمات

(1) مشكاة المصابيح للألباني [3/ 372] .

(2) إرواء الغليل للألباني [7/ 108] .

(3) إرواء الغليل للألباني [7/ 152]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت