فهرس الكتاب
الجمهور: إن غسل الميامن في الوضوء سثنَّة، والقول بالوجوب قولٌ قوي؛ لأن الأصل في الأمر الوجوب.
• وسئل ـ - رحمه الله - ـ: إذا لم يمسح المسلم الأذنين هل يبطل الوضوء؟ قال سماحته ـ - رحمه الله - ـ: يبطل الوضوء إلا إذا كان في مدة يسيرة، فإنه يمسح الأذنين، ويكمل الوضوء.
• وسئل ـ عفا الله عنه ـ: امرأة أُخرج المولود من بطنها بعملية، ولم يخرج من المخرج المعتاد لها فهل عليها أحكام النفاس؟ قال ـ - رحمه الله - ـ: إذا خرج منها دم فهي نفساء حتى ينقطع، وإذا لم يخرج منها دم فإنها تصلي وتصوم.
• إذا كان رجل به مرض في وجهه، ففي حالة الوضوء الأولى إن تيسر أن يمسح على وجهه وإلا يتيمم، والتيمم عن العضو يكون بعد الفراغ من الوضوء يتنشف ويتيمم.
• وجوب غسل اليدين خاص بنوم الليل، والإغماء إذا ذهب شعوره ينقض الوضوء وهو أكثر من النوم.
• رجل اغتسل للجنابة ولم يتمضمض ولم يستنشق فعليه الوضوء، ويعيد الصلاة إذا صلى وهو لم يتمضمض ولم يستنشق.
• الغسل مستحب إذا أسلم الكافر والأمر واسع، وإن اغتسل فهو أفضل لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر قريشًا في فتح مكة بأن يغتسلوا حين أسلموا.
• وسئل ـ غفر الله له ـ: هل النجاسات لا تظهر إلا بالماء؟ قال الشيخ ـ - رحمه الله - ـ: نعم إلا ما كان في الدبر والقبل بالاستجمار.