فهرس الكتاب

الصفحة 62 من 154

• لا بأس باستعمال آنية المشركين عند الحاجة إليها بعد غسلها؛ لأنها قد تكون فيها آثار الخمر والذبائح التي ذبحت على غير الشرع، أما إذا علمت أنها نظيفة فلا حاجة إلى غسلها، كما توضأ رسول الله صلى الل وأصحابه من مزادة امرأة مشتركة. [متفق عليه] .

• والصواب أن التيمم يرفع الحدث كالماء.

• الأم إذا مست فرج الطفلة بيدها تتوضأ، والطبيب إذا مس فرج الرجل يتوضأ.

• قال النبي - صلى الله عليه وسلم: (من غسَّل ميتًا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ) . [قال أحمد: لا يصح في هذا الباب] حديثٌ ضعيفٌ منكر، لا يجب الوضوء ولا يستحب لمن حمل الميت، ويستحب الغسل لمن غسَّل الميت.

• من استجمر بالأحجار والماء موجود فلا بأس.

• جواز اغتسال الرجل مع امرأته؛ لأن نظر كل واحد منهما إلى عورة الآخر لا بأس به، كما جاز الجماع فالنظر من باب أولى.

• كيفية الضرب باليدين على التراب سواءًا كانت الأصابع مضمومة أو مفرجة، الأمر واسع في الكيفية.

• من تيمم وقام يصلي وفي أثناء الصلاة حضر الماء، فالأقرب قطع الصلاة وأخذ الماء، بخلاف لو انتهى من الصلاة ووجد الماء، وإن كان الوقت واسعًا فإنه لا يعيد الصلاة.

• الصواب أن الماء ينقسم إلى: طهور ونجس.

• وسئل ـ عفا الله عنه ـ: هل يأخذ الخنزير حكم الكلب في غسل الإناء سبعًا إذا شرب فيه؟ فأجاب الشيخ ـ - رحمه الله - ـ: المشهور أنه يأخذ حكم الكلب، والراجح ألا يأخذ حكم الكلب، والبول أقذر وأشد من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت