فهرس الكتاب

الصفحة 70 من 154

• لا ينبغي المشي بين المقابر بالنعال إلا لحاجة كالشوك وشدة الحر.

• لا بأس بشرب الشاي وأكل التمر عند أهل الميت في العزاء.

• تلقين الميت أو الأذان عند قبره لا أصل له وحديثه موضوع.

• لا بأس للمسلم أن يسافر للصلاة على الجنازة، ومن أجل العزاء.

-كتاب المساجد:

• لا حرج في الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن، إذا كان يريد الوضوء أو أنه إمام مسجد آخر، يخشى تفويت جماعة المسجد .. والنهي في الحديث لمن توضأ ودخل المسجد، ثم خرج في أثناء الصلاة من المسجد من دون ضرورة.

• ينبغي للمصلين أن لا يخرجوا من المسجد إذا وَعَظ الواعظ، ويُخشى على من خرج ولم يسمع الموعظة لغير ضرورة أن يكونوا من الذين قال فيهم النبي - صلى الله عليه وسلم: (فأعرَض فأعرَضَ الله عنه) [متفق عليه] .

• لا بأس أن يبني الرجل مسجدًا حول داره ليصلي فيه الناس، وإن خَصَّص في بيته مكانًا يُصلي فيه فلا حرج إذا كانت الصلاة نافلة.

-كتاب الزكاة:

• وسئل ـ - رحمه الله - ـ عن العسل فيه زكاة؟ قال ـ عفا الله عنه ـ: الصحيح أنه ليس فيه زكاة إلا إذا أريد به التجارة.

• الواجب في زكاة عروض التجارة أنه يخرجها نقدًا خروجًا من الخلاف. إلا إذا رأى المصلحة في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت