فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 48 من 64

3 ــ وقال صالح بن محمد الفُلاّني (1218 هـ) في كتابه (إيقاظ همم أولي الأبصار) (نقل الأصفهاني في تفسيره عن الإمام ابن دقيق العيد ما ملخصه ان اجتهاد العامي عند من قال به من العلماء هو أنه إذا سئل في هذه الاعصار التي غلب فيها الفتوى بالاختيارات البشرية غير المعصومة بل المختلفة المتضادة أن يقول للمفتي هكذا أمر الله تعالى ورسوله، فإن قال نعم أخذ بقوله ولم يلزمه أكثر من هذا البحث، ولايلزم المفتي أن يذكر له الآية والحديث وما دلا عليه واستُخرِج منها بطريق الأصول الصحيح. وإن قال له هذا قولي أو رأيي أو رأي فلان أو مذهبه فَعيَّن واحدًا من الفقهاء أو انتهره أو سكت عنه فله طلب عالم غيره حيث كان يفتيه بحكم الله تعالى وحكم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك وما يجب في دين الإسلام في تلك المسئلة ومن تأمل أقوال السلف والأئمة الأربعة في الحث على أن لايستفتي إلا العالم بالكتاب والسنة عرف ماذكرناه.) (إيقاظ همم أولي الأبصار) ط دار المعرفة، صـ 39.

4 ــ وقال الشوكاني رحمه الله (1250 هـ) (وقد ذكرت نصوص الأئمة الأربعة المصرحة بالنهي عن التقليد في الرسالة التي سميتها «القول المفيد في حكم التقليد» فلا نطول المقام بذكر ذلك. وبهذا تعلم أن المنع من التقليد إن لم يكن إجماعا فهو مذهب الجمهور) (ارشاد الفحول) صـ 248 ــ 249.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت