الصفحة 3 من 21

الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك . وكان بعض الطلاب يحفظونه .

حاشية على كتاب المقنع .

3-قول المصنف ( تحفة ) : من أتحف أي أعطى وهو الشيء الذي يستلذ ويستحسن .وقوله ( الناسك ) : أي العابد . وقوله ( بأحكام ) : جمع حكم وهو بيان الحلال من الحرام من المكروه من الجائز . وقوله ( المناسك ) : جمع منسك وأطلقت على أعمال الحج وإلا فهي أعم من ذلك .

4-الحيض ليس حصرًا والذي حج مع النبي - صلى الله عليه وسلم - من النساء 40 ألف امرأة واللاتي حضن 6 الالآف امرأة كما تقول عائشة رضي الله عنها .

5-الصحيح أن الحج على الفور للحديث الذي في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ( إن الله كتب عليكم الحج فحجوا ) وهذا يفيد أمرين:

وجوب الحج

وجوب المبادرة .

6-جميع طرق حديث تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة ضعيفة بعضها أضعف من بعض ولا يصح من المرفوع شيء وأمثل هذه الطرق وأجودها انه موقوف على أبي سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري - رحمه الله - ولكن جمهور أهل العلم على أن المراد بالاستطاعة الزاد والراحلة .

7-بعض أهل العلم عد أن استطاعة الإنسان المشي على رجليه راحلة وهذه رواية عن الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - وهنا قول آخر: أنه لا يجب عليه . والأظهر أنه إذا كان مستطيع يجب عليه .

8-من تلبس بحج أو عمرة فرضًا كان أو نفلًا لا يخرج منه إلا بأحد ثلاثة أمور:

إتمام النسك .

الحصر .

أن يقول عند إحرامه: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني .

وهناك أمر رابع: الكسر أو العرج أو المرض ودل عليه حديث في السنن: ( من كسر أو عرَِج أو مرض فقد حل ) وليس عليه فدية .

9-حديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حج على رحل رث وقطيفة لا تساوي أربعة دراهم حديث ضعيف .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت