10-قال المصنف: ( والصحيح الذي عليه المحققون من العلماء: أن آية الحج لم تنزل إلا سنة تسع من الهجرة ) قال الشارح: وقيل سنة 6 وقيل: سنة 5 والصحيح ما قاله المؤلف ولكن لم يحج النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا في السنة العاشرة .
11-مسألة: قول من يقول أن من عليه دين ليس يحج فهذا قول باطل فالنبي - صلى الله عليه وسلم - توفي ودرعه مرهونة عند يهودي وهذا إنما ذكره الفقهاء في كتبهم وكثير من الصحابة كانوا فقراء وحجوا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - أما كونه يتسمح من صاحب الدين فهذا حسن ولو حج ولم يأذن له صاحب الدين فحجه صحيح .
وتعجب من الناس حين يقرب موسم الحج تجدهم يقولون ويستفتون: أنا عليّ دين فهل أحج . أما في أوقات الإجازة تجد الواحد منهم يذهب ويسافر ولا يقول هل علي دين .
12-من الأمور المهمة قبل السفر للحج أن يكتب الإنسان وصيته لحديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ) وكان ابن عمر لا ينام إلا ووصيته مكتوبة عنده وكذلك من الأمور المهمة الصحبة الصالحة في الحج .
13-ذهب بعضهم إلى أنه من حج بمال حرام فسد حجه وهذا لا يصح وهو مذهب مالك رحمه الله فقد ورد عنه أنه وقف في المسجد الحرام فقال: أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم بعرفني فأنا مالك بن أنس من حج بمال حرام فليس له حج وذهب بعض العلماء: إلى أنه آثم ولا يبطل حجه وهناك قاعدة: ( ليس كل محرم في العبادة يفسدها ) .
14-قول المصنف: ( فإذا وصلت الميقات ) قال الشارح: أخذ منه بعض الناس أنه ألفه لأهل بلده أهل نجد وهذا احتمال كبير ولا مانع أن يستفيد منه غيرهم حتى على فرض أنه ألف لهم .
15-الإحرام قبل الوقت المكاني يصح وينعقد الإحرام ولكنه خلاف السنة .
16-الصحيح والتحقيق أن من تجاوز الميقات المكاني يرجع إليه ويحرم منه ولا شيء عليه .