17-من غرر به أن هذا هو الميقات فأحرم منه فبان أنه ليس ميقاتًا فالصحيح أنه لا فدية عليه .
18-قال المصنف: ( ويسن الاغتسال للإحرام ) : قال الشارح: وهذه سنة مؤكدة قال البزار حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري قال حدثنا سهل بن يوسف قال حدثنا حميد عن بكر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم ويدل على الاغتسال حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها حين أمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تستثفر وتحرم وهذا في الصحيحين وإذا لم يجد ماءً يغتسل به أو خشي على نفسه الهلكة من برد ونحوه فإنه يكتفي بالوضوء وأما إذا لم يجد ماءً مطلقا للاغتسال فقد قال النووي - رحمه الله -: يتيمم وهذا القول ضعيف إذ لا دليل عليه ولأنه أي الغسل ليس بواجب فلا يلزمه التيمم .
19-قال المصنف: ( وتقليم الأظافر ونتف الإبط .. ) قال الشارح: هذا استحبه بعض العلماء حتى لا يحتاج لأخذها عند التلبس بالنسك .
20-يستحب الإهلال بالنسك عقب صلاة ولا يلزم ذلك . ويكون الإهلال عند نهوض دابته به ولو قدمه جاز .
21-يسن أن يتطيب قبل الدخول في النسك في بدنه ورأسه ولحيته وقد بوب البخاري فقال: بابٌ الطيبُ في الرأس واللحية وفي نسخة: بابُ الطيبِ في الرأس واللحية والتبيوبان بينهما اختلاف فبالتنوين يقتصر على الرأس واللحية فقط أما بدون تنوين فلا بأس بتطييب بقية البدن .
22-الروايات التي جاءت بأنه - صلى الله عليه وسلم - طيّب عنفقته وحواجبه وكفه اليسرى كلها ضعيفة .
23-لا يجوز تطييب ملابس الإحرام لأمره - صلى الله عليه وسلم - الذي تضمخ بالطيب بغسلها ثلاثًا .
24-يستحب الطيب بالمسك لفعله - صلى الله عليه وسلم - فقد خرج مسلم في صحيحه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أطيب الطيب المسك .