25-إذا سال الطيب على جبينه فله أن يزيله ويمسحه ولا يجوز له نقله وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى الطيب يسيل على وجوه الصحابة ولم يقل شيئا .
26-يسن لبس إزار ورداء أبيضين والأبيض يسن ولا يشترط فلو أحرم بلون أحمر أو أخضر أو كحلي فلا بأس ولكن يستحب كونه أبيض لحديت: ( البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم) .
27-قول المتمتع ( لبيك عمرة ) أو القارن ( لبيك عمرة وحجا ) أو المفرد ( لبيك حجا ) هل يتعارض هذا مع قول جد المصنف - محمد بن عبد الوهاب رحمه الله -: النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة . وكذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: لو عمر أحدهم أي المتلفظين بالنية عمر نوح لم يجد في هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء لا صحيح و لا حسن و لا ضعيف ؟ الجواب: نقول هذه الألفاظ هي إخبار بذكر النسك وليس تلفظًا بالنية لكن لو قال: ( اللهم إني نويت عمرة ) فهنا نقول هذه هي البدعة .
28-الأفضل أن يتمسك بتلبية الرسول - صلى الله عليه وسلم -: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وإن زاد ولبى بتلبية بعض الصحابة فلا بأس مثل: لبيك إله الحق تعبدً ورقا وكذلك لبيك وسعديك والخير في يديك .
29-النساء تلبس ما شاءت من الثياب إلا النقاب والبرقع والقفازين وما تشابه فيه الرجال .
30-الصحيح أن أفضل الأنساك هو التمتع لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - .
31-يجوز للمحرم لبس الساعة ويجوز للنساء لبس الحلي و لا حرج في ذلك وإذا جرحت رجله أو يده فلا حرج من شدها .
32-المناديل المعطرة الجافة والصابون المعطر الصحيح فيها جواز استخدامها للمحرم ولأنه ليس تعطير والأحوط اجتنابه قاله شيخنا ابن باز - رحمه الله -