33-قال المصنف: ( ويجوز له غسل رأسه برفق ) : قال الشارح: في الصحيحن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه اغتسل وهو محرم ولم يرد أنه غسله برفق بل يجوز له الدلك وقد قال ابن القيم - رحمه الله - يجوز للمحرم تمشيط شعره .
34-لا يوجد حديث صحيح و لا دليل على أن تقليم الأظافر من محظورات الإحرام لكن إن صح الإجماع فيحرم فقد نقل بعضهم الإجماع .
35-الفقهاء يفرقون بين تقليم الأظافر وقصها فالقص يكون من مقدمها والتقليم من جوانبها .
36-شم ماله رائحة طبيعية كالليمون والزعفران لو كان في القهوة وغيره لا بأس في ذلك .
37-قال المصنف: ( وله الاكتحال لما لا طيب فيه ) قال الشارح: (المكياج ) بلغتهم ورد عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة موقوفًا وهي معروفة عندهم في القدم باسم الأصباغ فيجوز أن تضعه المحرمة إذا لم يكن فيه طيب .
38-كل حديث في أن إحرام المرأة في وجهها فهو ضعيف .
39-لا يجوز لبس النقاب تحت الغطاء لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن النقاب .
40-التحقيق أن لبس الحافظة - وهي أولى وأحسن من قولنا الحفّاظة للطفل يجوز لأنها في حكم السرويلات .
41-السروايل هذه اللفظة مفرد .
42-قال المصنف: ( السادس: - أي من محظورات الإحرام - وطء في فرج وهو يفسد الحج قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف ) قال الشارح: قوله ولو بعد الوقوف إشارة إلى خلاف لأن هناك من قال أنه لو جامع بعد الوقوف بعرفة لا يبطل حجه وهذا قول الحنفية ودندن حوله شيخ الإسلام ابن تيمية حوله واختاره ونحن نختاره ولكنه يأثم بفعله ذلك ولا يبطل حجه .
43-الفواسق يجوز قتلها في الحل والحرم فالغراب لأنه يفقأ العين والفأرة لأنها تجر الفتيلة والحدأة لأنها تخطف اللحم والكلب العقور لأنه يهجم على الناس والحية والعقرب لأنها من ذوات السم .