44-مما يستطرف ما رواه عبد الرزاق في مصنفه أن رجلا أخذ ظبيا في الحرم فأمسكه بعنقه حتى بال الظبي قال فجاءت حية فالتوت في عنق الرجل فلم يزل تخنقه حتى بال ثم خلت عنه.
45-الصحيح أن إزالة شعرة أو شعرتين وكذلك الأظفار أنه لا شيء عليه .
46-لو أرسل دابته إلى الحشيش الرطب في الحرم لتأكله فلا بأس لحديث ابن عباس - رضي الله عنه - وفيه: وأرسلت الأتان ترتع . وكذلك لو قطع الحشيش للدواء فلا بأس كما هو قول الشافعي - رحمه الله - وكذلك لو خرجت الكمأة في حدود الحرم فإنه يجوز أخذها وكذلك السواك لو خرج في الحرم يجوز قطعه على الصحيح وهو قول الشافعي - رحمه الله - وهناك قول آخر أنه لا يجوز .
47-لا يثبت في رؤية البيت دعاء وغايتها موقوفة على عمر - رضي الله عنه - وغيره من السلف مع ما فيها من الضعف وهذا الدعاء الذي ذكره المؤلف وهو: ( اللهم إن هذا حرمك وأمنك ... ) لا يستحب الدعاء به ولكنه جائز ولا ينكر على من دعا به .
48-قول بعض الناس: ( تحية المسجد الحرام الطواف ) : هذا صحيح من وجه ضعيف من وجه آخر فصحيح إذا كان الشخص متلبس بحج أو عمرة وضعيف إذا كان الشخص ليس متلبسًا بحج ولا عمرة .
49-كلم أحد السلف ابن عمر - رضي الله عنهما - وهو يطوف في خطبة ابنته فقال له: سبحان الله ونحن نتراءى الله وقد قال عطاء - رحمه الله - في كلام له عن من يطوف: وكن كمن يريد فكاك رقبته .