الصفحة 128 من 635

76 -ونحوها تنبيه الذى أغتسل ... أو صام او سجد مستثنى قبل/39 - أ

[ش]

أى الأصغر هل يندرج في الأكبر أم لا؟ وعليه إجزاء غسل الرأس عن مسحه (يجزى) على الأول وهو المشهور دون الثانى، والغسل [عن الوضوء يجزئ عن الوضوء] - على الأول وهو المشهور أيضا، دون الثانى، وإليهما أشار بقوله:"غسلا"واندراج العمرة في الحج (للقارن) على الأول، دون الثانى. ومنها إخراج بعير عن خمسة أبعرة وإخراج زكاة الفطر بالمد الأكبر ويشملهما قول المؤلف:"زكاة"وعهدة الثلاث في السنة ومن شفع الإقامة غلطا، قال المازرى: عن بعض أصحابنا وعزاه ابن يونس لأصبغ بالإجزاء والمشهور لا أى فلابد من الإقامة الوترية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت