الصفحة 187 من 635

يقدر الحكم يوم أعتق أو الآن وقع.

وتقدير الربح مع أصله في أول الحول، أو يوم الشراء في باب الزكاة.

وبيع الخيار إذا أمضى كأنه لم يزل الإمضاء من حين العقد في أحد القولين والرد بالعيب كأن العقد لم يزل منقوضا وإجازة الورثة الوصية كأنها لم تزل جائزة على الخلاف في هاتين وصيام التطوع بنية قبل الزوال من اليوم المصوم فإنه ينعقد الصوم بها عند الشافعى وأبى حنيفة وتنعطف النية على ما قبل وقتها من اليوم.

وعليها لو خاصم مستحق الأرض في الإبان وحكم له بعد ذهابه في كون الكراء للأول أو المستحق.

قال القاضى أبو عبد الله المقرى: قاعدة: اختلفوا في المترقبات إذا وقعت متى تعد حاصلة أيوم الفراغ أو يوم ابتداء الترقب؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت