قوله فصل) أى في الصلاة المحرمة من حيث الوقت والفعل (قوله تحريم ما) أى صلاة (قوله لاسبب قدم أو قرن) أى بأن لم يكن لها سبب أصلا وهى النفل المطلق أو لها سبب متأخر كصلاة الإستخارة، واحترز بذلك مالها سبب متقدم كفائتة أو مقارن كصلاة الكسوف فلا تحرم (قوله في خمسة أوقات) أى فالصلاة فيها حينئذ غير منعقدة (قوله عند طلوع الشمس) أى ابتداء طلوعها (قوله حتى ارتفعت الخ) أى فإذا ارتفعت مقداره صحت الصلاة مطلقا (قوله مقدار رمح) وهو سبعة أذرع بذراع الآدمى تقريبا في رأى العين (قوله ثم عند ما استوت) أى الشمس (قوله في غير جمعة) أى فتصح في يومها في وقت الإستواء ولو لغير حاضرها (قوله إلى أن زالت) أى الشمس، فإذا زالت صحت الصلاة (قوله وعند ما اصفرت الخ) أى الشمس (قوله وبعد فرض الصبح) أى وبعد فعل فرض الصبح لمن صلاها أداء مسقطة للقضاء، فلو كانت قضاء أو غير مسقطة للقضاء كالصلاة بتيمم في محل يغلب فيه وجود الماء لم تحرم الصلاة بل صحت النافلة المطلقة بعده حينئذ (قوله حتى طلعت) أى وارتفعت كرمح كما مر (قوله وبعد فرض العصر) أى وبعد فعل فرض العصر لمن صلاها أداء مسقطة للقضاء نظير ما مر ولو كانت العصر مجموعة مع الظهر جمع تقديم (قوله حتى غربت) أى الشمس
(فصل) في سكتات الصلاة، وهى من الهيئات
سَكْتَاتُهَا بَيْنَ التَّحَرُّمِ افْتِتَاحْ ... وَبَيْنَهُ تَعَوُّذٌ بِاْلإِتِّضَاحْ
وَبَيْنَهُ فَاتِحَةٍ وَبَيْنَا ... آخِرِهَا وَقَوْلِهِ آمِيْنَا
وَبَيْنَهُ وَسُوْرَةٍ وَبَيْنَهَا ... رُكُوْعِهِ فَكَانَ سِتًّا عَدُّهَا