قوله فصل) أى في بيان مقتضى سجود السهو وما يتعلق به (قوله أربع الخ) خبر مقدم أى الأسباب التى تقتضى سجود السهو في الصلاة فرضا أو نفلا أربعة (قوله سهوه) أى المصلى، والمراد بالسهو هنا مطلق الخلل الواقع في الصلاة سواء كان عمدا أو سهوا (قوله فتركه الخ) أى فذلك هو ترك المصلى لبعض من أبعاض الصلاة الآتية واحد يقينا ولو عمدا (قوله أو لبعضه) أى أو تركه لبعض البعض الواحد من الأبعاض كترك كلمة من القنوت الثابت عن النبى صلى الله عليه وسلم (قوله وفعل ما لم يبطل الخ) أى ما لم يبطل الصلاة إلا عمده إذا فعله ناسيا كتطويل ركن قصير وهو الإعتدال والجلوس بين السجدتين، وقوله له أى لما، و سهوا راجع لقوله فعل الخ (قوله كذا قولى ركن الخ) أى ركن قولىّ نقله المصلى إلى غير محله كقراءة الفاتحة أو سورة الإخلاص أو بعضها في القعود بنيتها (قوله مع إيقاعه الخ) أى المصلى ركنا فعليا مع احتمال الزيادة (قوله باحتمال زيده) أى مع احتمال زيادة الركن الفعلى الذى أوقعه بأن شك في ركعة من الرباعية هل صليت ثلاثا وهذه التى أريد الإتيان بها رابعة أم رابعة وهى خامسة فبنى على اليقين وانتصب للإتيان بركعة ثم بعد انتصابه تذكر في أثنائها وقبل السلام انها رابعة فيسن السجود
(فصل) في بيان عدد الأبعاض من الصلاة
سَبْعَةٌ أَبْعَاضُ الصَّلاَةِ مُجْمَلَةْ ... تَشَهُّدٌ أَوَّلٌ وَالْقُعُوْدُ لَهْ
صَلاَتُهُ فِيْهِ عَلَى الْبَشِيْرِ ... صَلاَتُهُ لِلآلِ فِى اْلأَخِيْرِ
قُنُوْتُهُ الصَّلاَةُ فِيْهِ وَالسَّلاَمْ ... عَلَى النَّبِىْ وَاْلآلِ وَالصَّحْبِ الْكِرَامْ