فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 106 من 139

قوله فصل) أى في بيان عدد الأبعاض من الصلاة (قوله مجملة) أما بالتفصيل فهى عشرون مذكورة في شرح الأصل (قوله تشهد أول) المراد به اللفظ الواجب في التشهد الأخير، فلا سجود لترك ما هو سنة فيه (قوله له) أى للتشهد الأول (قوله صلاته فيه الخ) أى صلاة المصلى في التشهد الأول أى بعده على نبينا البشير للمطيعين والنذير للعاصبن (قوله في الأخير) أى في التشهد الأخير يعنى بعده (قوله قنوته) أى في الصبح ووتر النصف الأخير من رمضان (قوله الصلاة فيه) أى في القنوت يعنى بعده

(فصل) في بيان مبطلات الصلاة ومفسداته

وَيُبْطِلُ الصَّلاَةَ مُطْلَقًا حَدَثْ ... وَكَشْفُ عَوْرَةٍ وَنَجْسٌ قَدْ حَدَثْ

وَالنُّطْقُ بِالْحَرْفَيْنِ أوْ بِحَرْفِ ... يُفْهِمُنَا تَعِمُّدًا قَدْ أُلْفِى

مُفَطِّرٌ عَمْدًا وَأَكْلٌ كَثُرَا ... نَسْيًا كَذَا ثَلاَثُ حَرْكَاتٍ تُرَى

عَلَى التَّوَالِى مُطْلَقًا وَوَثْبَةْ ... فَاحِشَةٌ وَضَرْبَةٌ مُفَرِّطَةْ

وَسَبْقُهُ إمَامَهُ بِفِعْلِ ... وَزَيْدُهُ عَمْدًا لِرُكنٍ فِعْلِى

رُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ أَوْ تَخَلُّفُ ... عَنْهُ بِهِ بِغَيْرِ عُذْرٍ يُعْرَفُ

نِيَّةُ قّطْعٍ لِلصَّلاَةِ وَكَذَا ... تَعْلِيْقُهُ تَرَدُّدٌ فِيْهِ خُذَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت