فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 107 من 139

قوله فصل) أى في بيان مبطلات الصلاة ومفسداته (قوله الصلاة) بالنصب مفعول يبطل، وفاعله حدث (قوله مطلقا) أى فرضا كانت الصلاة أو نفلا (قوله حدث) أى ولو بلا قصد (قوله وكشف عورة) أى مما يجب ستره لأجل الصلاة إن لم تستر حالا وإن صلى في خلوة، فإن كشفها ريح لم تبطل صلاته إن سترها قبل مضى أقل الطمأنينة (قوله ونجس) أى لايعفى عنه (قوله قد حدث) أى طرأ إما على ثوبه وإن لم يتحرك بحركته كطرف عمامته الطويل أو على بدنه أو داخل أنفه أو فمه أو عينه أو أذنه إن لم يلق حالا من غير حمل، وعلى تفسير حدث بطرأ فلا إيطاء بينه وقوله حدث المتقدم (قوله والنطق بالحرفين) أى المتواليين وإن لم يفهما كعن ومن (قوله أو بحرف يفهمنا) أى كقِ و عِ (قوله تعمدا قد ألفى) بالبناء للمجهول أى وجد النطق بذلك تعمدا مع العلم بالتحريم وتذكر كونه في الصلاة، أما مع عدم العلم أو عدم العمد أو النسيان فإن كان ما أتى به كلاما قليلا وضبط بست كلمات عرفية فأقل لم يضر إن كان في الصورة الأولى قريب عهد بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء وإن كان كثيرا عرفا وهو ما زاد على الست ضر لأنه يقطع نظم الصلاة (قوله مفطر عمدا) بكسر الطاء مشددا أى مايفطر صوم الصائم عمدا، فما أبطل الصوم أبطل الصلاة إلا الأكل الكثير سهوا كما يأتى، فإنه يبطل الصلاة دون الصوم (قوله وأكل كثرا نسيا) أى للصلاة، أما القليل ناسيا فلا يبطل (قوله ثلاث حركات على التوالى) أى يقينا ولو بأعضاء متعددة كأن حرك رأسه ويديه، وذهاب الرجل وعودها يعد مرتين سواء حصل اتصال أم لا بخلاف ذهاب اليد وعودها على الإتصال فإنه يعد مرة واحدة، والفرق أن الرجل عادتها السكون بخلاف اليد (قوله مطلقا) أى سواء كان عمدا أو سهوا، هذا وأما الحركة القليلة كحركتين فلا تبطل الصلاة بها ما لم يقصد بها اللعب (قوله ووثبة) أى بنطة تجاوز الحد (قوله فاحشة) صفة كاشفة إذ الوثبة لاتكون إلا فاحشة، وأتى بها إشارة إلى أن كل ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت