قوله فصل) أى في بيان شروط الخطبتين في الجمعة (قوله عن خبث) أى نجس (قوله ثوبا مكانا بدنا) تمييزات محولة عن المضاف الذى هو المضاف إليه في طهر الخطيب أى طهر ثوب الخطيب ومكانه وبدنه (قوله وعن حدث) أى أصغر وأكبر فلو أحدث في أثناء الخطبة استأنفها وجوبا وإن سبقه الحدث وقصر الفصل (قوله وستر عورة) فى شرح الأصل والظاهر صحة خطبة العاجر عن السترة دون العاجر عن طهر الحدث أو الخبث اهـ (قوله إن قدر) أى الخطيب على القيام (قوله قدر الطمأنينة) أى في الصلاة، وهذا أولى من صنيع الأصل من قوله فوق طمأنينة الصلاة إذ ذكره الفوقية يوهم اشتراط زيادة طمأنينة الجلوس بينهما على طمأنينة الصلاة في الطول وليس بمراد إذ المراد بها هنا الإرتقاء والوصول تأمل (قوله بينهما) أى الخطبتين متعلق بجلوسه (قوله كذا الولا) بالقصر أى الولاء بين الخطبتين (قوله وبين ما صلى) مامصدرية أى وبين صلاته الجمعة (قوله وإسماعهما) أى إسماع الخطبتين من الخطيب بالفعل بأن يرفع صوته حتى يسمعه الجالسون (قوله لأربعين) أى الذين تنعقد بهم الجمعة ومنهم الإمام لكن سماعهم يجب بالقوة لا بالفعل بحيث لو أصغوا لسمعوا (قوله وكونها) أى الخطبة أى أركانها بكلام العرب وإن كانوا عجما لايفهمونها (قوله عاشرهن) أى الشروط (قوله كلها) أى الخطبة (قوله انتهى) أى بيان شروط خطبتى الجمعة.
(فصل) فيما يتعلق بالميت
وَأَرْبَعُ الْخِصَالِ تَلْزَمُ لِمَنْ ... قَدْ مَاتَ فَاغْسِلْ كَفِّنَنْ صَلِّ ادْفِنَنْ