فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 120 من 139

قوله فصل) أى في بيان الكفن (قوله يعم جسمه) أى يستر جميع جسم الميت غير رأس المحرم ووجه المحرمة (قوله أدنى الكفن) أى أقله (قوله لفائف) بالضم منونا على الصرف للضرورة وهو خبر مقدم عن قوله الأكمل أى يعم كل منها البدن وهذا الحكم عليها بالأكملية من حيث الإقتصار عليها فلا ينافى كونها واجبة في نفسها لأنه متى كفن الميت من ماله ولو يوص بإسقاط الثانى والثالث ولم يكن عليه دين مستغرق وجب له ثلاثة أثواب كل واحد منها يستر جميع البدن غير رأس المحرم ووجه المحرمة نقله في شرح الأصل عن السويفى (قوله الأكمل) أى أكمل الكفن، وعنّ أى ظهر (قوله لرجل) متعلق بالأكمل أى ولو صغيرا (قوله وهو الخ) أى أكمل الكفن لمرأة خمار وهو ثوب تغطى به المرأة رأسها ولفافتان رعاية لزيادة الستر وقميص ساتر لجميع البدن وإزار يؤتزر به فيما بين السرة والركبة هـ

(فصل) في بيان أركان الصلاة على الميت

وَلِلصَّلاَةِ لِجَنَازَةِ الْوَرَى ... سَبْعَةُ اْلأَرْكَانِ انْوِيَنْ وَكَبِّرَا

أَىْ أَرْبَعًا قُمْ إِنْ قَدَرْتَ وَاقْرَأَنْ ... فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ثُمَّ صَلِّيَنْ

لِطهَ فِى ثَانِيَةٍ ثُمَّ ادْعُوَنْ ... لِلْمَيْتِ فِى ثَالِثَةٍ وَسَلِّمَنْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت