فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 124 من 139

قوله فصل) أى فيما تجب فيه الزكاة (قوله التى بها الزكاة) أى التى تجب فيه الزكاة (قوله نقدان) هما الذهب والفضة، ولا زكاة في كل منهما حتى يبلغ نصابا، فنصاب الذهب عشرون دينارا بوزن مكة تحديدا يقينا، والفضة مائتا درهم (قوله معدن) هو مكان خلق الله تعالى فيه ذهبا أو فضة موات أو ملك له، فيجب على من استخرج ذلك ربع عشره حالا إن بلغ نصابا (قوله معشرات) هى النوابت الشاملة للشجر والزرع، ولازكاة في شىء منها إلا في رطب وعنب وما صلح للإقتيات من الحبوب بشروطها (قوله والنعم) وهى إبل وبقر العراب والجواميس وغنم، فتجب فيها الزكاة بشروطها (قوله الركاز) هو دفين جاهلية وهم من قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم (قوله مع تجارة) أى أموالها، فيجب فيها الزكاة إن بلغت نصابا وحال عليها الحول مع شروطها (قوله واجب هذى) أى أموال التجارة (قوله ربع عشر القيمة) أى قيمة عروض التجارة

(فصل) فيما يجب به الصيام

يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ بِكَمَالْ ... عِدَّة شَعْبَانَ وَرُؤْيَةِ الْهِلاَلْ

لِلرَّاءِ مُطْلَقًا كَذَا ثُبُوْتُهُ ... بِعَدْلِ مَشْهَدٍ لِمَنْ لَمْ يَرَهُ

إِخْبَارُ عَادِلِ رِوَايَةٍ ثِقَةْ ... أَوْ غَيْرِ مَوْثُوْقٍ لِمَنْ قَدْ صَدَّقَهْ

وَظَنُّ مَنْ دُخُوْلُهُ عَلَيْهِ ... مُشْتَبِهٌ بِالإِجْتِهَادِ فِيْهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت