فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 123 من 139

قوله والمال الخ) بالجر أى وللمال الذى دفن مع الميت فيجب نبشه لأجل أخذه، ومعه بسكون العين أى مع الميت، ودفنا فعل ماض مبنى للمجهول بألف الإطلاق أى المال

(فصل) في بيان الإستعانات وأحكامها

اَلْإِ سْتِعَانَاتُ مُبَاحَةٌ خِلاَفْ ... أَوْلَى وَمَكْرُوْهٌ وَوَاجِبٌ يُضَافْ

فَأَوَّلٌ تَقْرِيْبُ مَاءٍ يُرْضَى ... وَالثَّانِ صَبُّهُ لِمَنْ تَوَضَّا

وَثَالِثٌ لِغَاسِلٍ لِلأَعْضَا ... وَرَابِعٌ لِعَاجِزٍ مِنْ مَرْضَى

(قوله فصل) أى في بيان الإستعانات وأحكامها (قوله الإستعانات) السين والتاء زائدتان للتأكيد أى الإعانات لا للطلب لأنه يندب تركها مطلقا سواء طلبها أم لا (قوله مباحة الخ) خبر الإستعانات أى هى من حيث الحكم أقسام مباحة الخ ويضاف تكملة (قوله فأول) مبتدأ ونكر لكونه في معرض التفصيل أى فالأول من أنواع الإعانات وهو المباح (قوله تقريب ماء) أى إحضاره (قوله يرضى) بالبناء للمجهول ونائب فاعله ضمير تقريب ماء ، ولعله أراد بالرضا عدم البأس بالتقريب لاحصول الثواب الذى أوهمه التعبير بالرضا والله أعلم (قوله والثان) بحذف الياء على حد قوله تعالى"وهو الكبير المتعال"أى وهو خلاف الأولى (قوله صبه الخ) أى صب الماء على من توضأ ولو بلا طلب لأن الإعانة ترفه لايليق بالمتعبد (قوله لغاسل الخ) أى الإعانة على من غسل أعضاءه (قوله من مرضى) جمع مريض كقتيل وقتلى أى فيجب الإعانة على العاجز ولو بأجرة مثل إن فضلت عما يعتبر في زكاة الفطر وإلا صلى بالتيمم وأعاد

(فصل) فيما تجب فيه الزكاة

أَمْوَالُنَا الَّتِى بِهَا الزَّكَاةُ ... نَقْدَانِ مَعْدِنٌ مُعَشَّرَاتُ

وَالنَّعَمُ الرِّكَازُ مَعْ تِجَارَةْ ... وَاجِبُ هَذِى رُبْعُ عُشْرِالْقِيْمَةْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت