عينه) أى لابد في الرش من إصابة الماء جميع موضع البول وأن يعم ويغلب الماء على البول، فلا يكفى الرش الذى لايغلبه ولا يعمه، ولابد أيضا من زوال أوصاف النجاسة كبقية النجاسة بعد إزالة عينها (قوله كفى) أى الرش لكن الغسل أفضل للخروج من خلاف من أوجبه كأبى حنيفة، ومحل ذلك إن لم يختلط برطوبة في المحل مثلا وإلا وجب الغسل لأن تلك الرطوبة صارت نجسة وهى ليست بولا (قوله والمتوسط) مبتدأ خبره على قسمين أى المتوسط وهى سائر النجاسات مما عدا المغلظة والمخففة ينقسم على قسمين (قوله عينى كذا حكمى) بتخفيف الياء ساكنة للضرورة فيهما، والعينى نجاسة تشاهد عينها، والحكمى نجاسة يحكم على محلها بنجاسته من غير مشاهدة عينها (قوله فأما العينى) الفاء لإفصاح شرط محذوف تقديره إذا علمت أن المتوسط ينقسم على ما ذكر وأردت بيان ضابطه فهو ان العينى الخ (قوله فما الخ) جواب أما أى فأما النجس العينى فهو ما له لون أو ريح أو طعم (قوله فرفع الخ) مبتدأ خبره حتم أى فإزالة هذه الأوصاف الثلاثة جميعا واجبة، والعبرة في الزوال بالظن بحيث يغلب على ظنه زوالها ، ولو توقف الزوال على الإستعانة بغير الماء كصابون وجبت، ومحل وجوب الإزالة في غير ما عسر زواله، أما ما عسر من لون كلون الدم أو ريح كريح الخمر فلا تجب إزالته بل يحكم بطهارة محله حقيقة، أما الطعم وحده أو اللون والريح معا في محل واحد ونجاسة واحدة فلا يحكم بالتعسر بل تعينت الإزالة بنحو الصابون لسهولة إزالته غالبا ولقوة دلالتهما على بقاء النجاسة، واذا تعذر زواله بعدها حكم على المحل بالعفو، وضابط العسر قرصه ثلاث مرات مع الإستعانة المتقدمة.ويشترط في الإزالة بماء قليل وروده على المحل النجس بأن يسكب الماء القليل عليه، فلو غمس المحل كثوب في إناء فيه ماء قليل لم يطهر على الصحيح الذى قال به معظم الأصحاب لأنه بوصوله إلى الماء تنجس لقلته