فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 80 من 139

قوله فصل) أى في بيان قدر الحيض وما معه وقد مر حكمه (قوله أدنى الخ) أى أقل زمن الحيض (قوله يوم وليلة) أى قدر يوم وليلة متصلا وهو أربع وعشرون ساعة فلكية، فما نقص عن هذا القدر فليس بحيض بل دم فساد (قوله وستة الخ) خبر مقدم أى غالب الحيض ستة أيام أو سبعة بلياليها وان لم تتصل الدماء (قوله خمسة عشر الخ) أى فما زاد عليها فدم استحاضة (قوله قرروا) أى الفقهاء يعنى أنهم قطعوا بوجود الطهر بين الحيضتين بخلاف الطهر بين حيض ونفاس فإنهم لايقطعون به إذ قد ينعدم بالكلية فيتصل النفاس بالحيض كأن ولدت متصلا بآخر الحيض بلا تخلل نقاء (قوله أقله الخ) أى أقل الطهر بين زمنى حيضتين خمسة عشر يوما بلياليها متصلة لأن الشهر لايخلو غالبا عن حيض وطهر وإذا كان أكثر الحيض خمسة عشر يوما لزم أن يكون أقل الطهر بينهما كذلك (قوله ضما إلى قوله مع ثلاثة) أى ضم هذا العدد وهو عشرون مع أربع أو ثلاثة يعنى أن غالبه أربعة وعشرون يوما إن كان الحيض ستا أو ثلاثة وعشرون يوما إن كان سبعا، والحاصل أن غالب الطهر بقية الشهر بعد غالب الحيض (قوله لأقصاه) أى لأكثره أى الطهر، فقد تمكث المرأة بلا حيض أبدا كسيدتنا فاطمة رضى الله عنها حتى لقبت بالزهراء

(قوله بإجماع الملا) أى العلماء الذين يعتبر بإجماعهم (قوله أدنى النفاس الخ) اى أقل النفاس مجة أى دفعة من الدم (قوله أقصاه) مبتدأ مؤخر خبره قوله ستونا بألف الإطلاق أى أكثر النفاس ستون يوما، فما زاد عليها فدم استحاضة نظير ما مر في أكثر الحيض (قوله والغالب) أى وغالبه أربعون يوما.هذا وأما سن اليأس من الحيض فاثنتان وستون سنة قمرية تقريبية غالبا على المعتمد

(فصل) في بيان ما لا ملامة من الشرع على

تأخير الصلاة عن وقتها بسببه

وَاثْنَانِ أَعْذَارُ الصَّلاَةِ وَهُمَا ... نَوْمٌ وَنِسْيَانٌ بِقَيْدٍ لَزِمَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت