فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 83 من 139

هذا وأما القول الثانى فيكفى استقبال الجهة أى إحدى الجهات الأربع التى فيها الكعبة لمن بعد عنها، وهو قوى اختاره الغزالى وصححه الجرجانى وابن كج وجزم به المحلى قال الأذرعى وذكر بعض الأصحاب أنه الجديد وهو المختار لأن جرمها صغير يستحيل أن يتوجه إليه أهل الدنيا فيكتفى بالجهة (قوله دخول وقت) بحذف العاطف كالذى بعده أى ومعرفة دخوله يقينا أو ظنا بالإجتهاد، فمن صلى بدونها بأن هجم وصلى لم تصح وإن وقعت في الوقت لفقد الشرط (قوله ترك الخ) أى واجتناب ما أبطل الصلاة وسيأتى في كلام المصنف (قوله لم يعتقد الخ) أى ولم يعتقد في فرض معين من فروضها سنيته، وهذا الشرط في حق العامى وهو من لم يحصل طرفا من الفقه يهتدى به إلى باقيه كذا قاله في شرح الأصل، وعليه فلا يشترط في حقه تمييز فرائضها من سننها، فلو اعتقد العامى أن في الصلاة فروضا وسننا ولم يميز صحت صلاته. وأما العالم فلا، وهو ما في فتاوى الإمام وبه قال البغوى ووافقه الشربينى خلافا لابن حجر والاسنوى قال في المهمات والظاهر الصحة فلا يعتبر إلا أن يقصد بفرض نفلا اهـ وعليه فلا يتقيد الشرط المذكور بالعامى والله أعلم (قوله ثامنهن) الضمير لقوله شرط الصلاة وتأنيثه باعتبار مدلول مرجعه إذ قد تقدم أنه مفرد مضاف فيعم أى ثامن شروطها (قوله العلم بالفرضية) أى بفرضية الصلاة أى بكونها فرضا، وهذا في حق العامى وغيره

(فصل) في بيان أقسام الحدث

أَحْدَاثُنَا أَصْغَرُ مُوْجِبُ الْوُضُوْ ... وَأَكْبَرُ مُوْجِبُ غُسْلٍ يُفْرَضُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت