قوله فصل) أى في بيان أقسام الحدث، وهذا لم يفرده الأصل بالترجمة وكذا الذى بعده، وإنما أدرجهما في ترجمة شروط الصلاة للمناسبة، وذلك أنه لما ذكر من شروط الصلاة الطهارة عن الحدث وستر العورة ناسب ذلك أن يذكر أقسام الحدث وأقسام العورة فأدرجهما في ترجمتها والله أعلم (قوله أحداثنا الخ) وذلك بإدخال الجنابة في الأكبر وإلا فبعضهم زاد عليهما ثالثا وهو الأوسط وهو الجنابة (قوله موجب الوضو) بدل من أصغر أو خبر عن مبتدأ محذوف أى والأصغر ما يوجب الوضوء وهو نواقضه، وكذلك يقال في قوله موجب غسل (قوله موجب غسل) وهى الجنابة والحيض والنفاس والولادة
(فصل) بيان أقسام العورة
أَرَبَعُ نِ الْعَوْرَاتُ عَوْرَةُ الرَّجُلْ ... مُطْلَقَانِ اْلأَمَةِ فِى الصَّلاَةِ قُلْ
مَا كَان َ بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةْ ... وَمَا سِوَى وَجْه ٍ وَكَفَّىْ حُرَّةْ
ذَا فِى الصَّلاَةِ وَجَمِيْعُ جِسْمِهَا ... عِنْدَ اْلأَجَانِبِ اْلإِمَاءُ مِثْلُهَا
وَعِنْدَ مَحْرَمِهِمَا وَالنِّسْوَةْ ... مَا كَانَ بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةْ