قوله فصل) في بيان أقسام العورة (قوله أربع) خبر مقدم (قوله العورات) جمع عورة وهى شرعا ما يجب ستره في الصلاة وما يحرم النظر إليه (قوله عورة الرجل) مبتدأ خبره ما كان الخ وقل جملة معترضة، والمراد بالرجل الذكر المحقق ولو كافرا أو عبدا أو صبيا ولو غير مميز (قوله مطلقا) أى سواء في الصلاة أو في خارجها (قوله الأمة) بالجر عطف على الرجل بحذف العاطف أى وعورة الأمة ولو خنثى ولو مبعضة ومدبرة ومكاتبة وأم ولد (قوله في الصلاة) أى وكذا عند الرجال المحارم وعند النساء وفى الخلوة، وأما عند الرجال الأجانب فجميع بدنها كما يأتى (قوله ما كان الخ) أما نفس السرة والركبة فليسا بعورة لكن يجب ستر بعضهما من باب ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذه العورة في حق الرجل مطلقا بالنسبة لنظر محارمه ومماثله ، وأما عورته بالنسبة لنظر الأجنبية إليه فجميع بدنه حتى الوجه والكفين ولو عند أمن الفتنة ولو رقيقا، وبالنسبة للخلوة السوأتان فقط
(قوله وما سوى الخ) أى وعورة الحرة ومثلها الخنثى في الصلاة جميع بدنها ما سوى الوجه والكفين (قوله وكفى حرة) أى ظهرا وباطنا إلى الكوعين (قوله ذا في الصلاة) أى ما ذكر في حق الحرة من أن عورتها ما سوى الوجه والكفين في الصلاة فقط (قوله وجميع جسمها) أى الحرة خبر عن محذوف أى وعورتها عند الأجانب جميع جسمها وبدنها حتى الوجه والكفين ولو عند أمن الفتنة (قوله عند الأجانب) أى بالنسبة لنظرهم إليها فيحرم عليهم النظر إلى شىء من بدنها (قوله الإماء) أى جمع أمة (قوله مثلها) أى مثل الحرة في كون عورتها عند الأجانب جميع بدنها (قوله عند محرمهما) أى الحرة والأمة ظرف لمبتدأ محذوف أى وعورتهما بالنسبة لرجال محرمهما ما كان الخ (قوله والنسوة) أى وعند النسوة مطلقا غير الكافرات في الحرة خاصة، أما بالنسبة لهن في الحرة فما عدا مايبدو عند الخدمة والإشتغال لقضاء حوائجها (قوله ما كان الخ) خبر عن محذوف كما تقرر