وَإِنْ تَكُنْ نَفْلًا لِوَقْتٍ أَوْ سَبَب ٍ ... فَالْفِعْلُ وَالتَّعْيِيْنُ عِنْدَهُمْ وَجَبْ
وَإِنْ تَكُنْ مُطْلَقَةً مِنْ نَفْل ِ ... فَالْفِعْلُ قَطْ وَالْفِعْلُ قُلْ أُصَلِّى
وَفَرْضَان الْفَرْضِيَّةَ الَّتِى خَلاَ ... تَعْيِيْنُهَا ظُهْرًا وَعَصْرًا مَثَلًا
(قوله فصل) أى في بيان ما يعتبر في النية (قوله إن تك) أى الصلاة (قوله فرضا) أى كفائيا كان كصلاة الجنازة أو قضاء كالفائتة أو معادة أو نذرا (قوله أوجبوا) أى الفقهاء (قوله في النية) أى نية ذلك الفرض (قوله الفعل) أى نية فعل الصلاة التى استحضرها لتتميز عن سائر الأفعال (قوله والتعيين) أى من ظهر مثلا لتمتاز عن سائر الصلوات ولأن كل ما اشترط فيه نية الفرضية يشترط فيه التعيين كما قال في الفرائد البهية:
وكل ما لنية الفرض افتقر ... فنية التعيين فيه تعتبر
(قوله والفرضية) أى ملاحظة الفرضية وقصدها فيلاحظ المصلى ويقصد كونالصلاة فرضا لتتميز عن النفل، فهذه ثلاثة شروط اعتبرت في الفرائض وقد جمعها بعضهم بقوله:
يا سائلين عن شروط النية ... القصد والتعيين والفرضية
(قوله وإن تكن الخ) أى الصلاة نفلا مؤقتا كالرواتب أو ذا سبب كالإستسقاء (قوله فالفعل والتعيين الخ البيت) جواب الشرط أى فيعين قبلية وبعدية في صلاة الظهر والمغرب والعشاء لأن لكل بعدية وقبلية بخلاف سنة الصبح والعصر (قوله وجب) خبر أى كل منهما أى من الفعل والتعيين كما وجدته بخط المؤلف بالهامش (قوله وإن تكن مطلقة الخ) أى وإن تكن الصلاة مطلقة كائنة من نفل وهى التى لم تقيد بوقت ولا سبب (قوله فالفعل فقط) أى فقصد الفعل فقط دون التعيين واجب فيها،وقط اسم بمعنى حسب وهو الإكتفاء بالشىء وعليه المصنف والأكثرون على إلحاق الفاء به جوابية لشرط محذوف عند الجمهور أو زائدة لازمة عند ابن هشام وقد قلت قى منظومتى الفرائد العجيبة: