للقائم أن ينحنى قدر بلوغ راحتيه ركبتيه، وأكمله تسوية ظهره وعنقه ونصب ساقيه وأخذ ركبتيه بيديه وتفريق أصابعه للقبلة، أما القاعد فأقله في حقه محاذاة جبهته أمام ركبتيه، وأكمله محاذاتها محل سجوده من غير مماسة وإلا كان سجودا، ويجب أن لايقصد بالركوع غيره فقط (قوله مع الطمأنينة) أى في الركوع بأن تستقر أعضاؤه راكعا بحيث ينفصل رفعه عن هويه (قوله واعتداله) هو عود المصلى إلى ما ركع هو منه من قيام أو قعود، ويجب أن لايقصد بالإعتدال غيره (قوله معها) بسكون العين أى مع الطمأنينة في الإعتدال (قوله كذا السجود) أى بوضع الجبهة مكشوفة واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولو مستورةكما يأتى ذلك في قول المصنف، والعبرة في اليدين بباطن الكف سواء الأصابع أو الراحة وفى الرجل ببطون الأصابع (قوله معها) أى مع الطمأنينة في السجود (قوله مرتين) أى سجدتين في كل ركعة (قوله ومعها الخ) أى والجلوس بين السجدتين مع الطمأنينة في كل ركعة سواء صلى قاعدا أم مضطجعا فلا يكفى ما دون الجلوس (قوله وتشهد ثان) وهو الذى يعقبه سلام وإن لم يكن للصلاة تشهد أول كالصبح، فالتعبير بالثانى جرى على الغالب من أن أكثر الصلاة له تشهدان (قوله كذا فيه) أى في التشهد الثانى أى لأجله (قوله صلاته الخ) أى المصلى في القعود بعد التشهد على سيدنا محمد زين الوجود وأفضل كل موجود سوى الملك المعبود (قوله تسليمة أولى) أى في القعود، أما الثانية فسنة (قوله وترتيب) أى للأركان المذكورة، وهو جعل شىء في مرتبته، فلو تركه عمدا كأن سجد قبل ركوعه بطلت صلاته، أو سهوا فما بعد المتروك لغو، فإن تذكره قبل بلوغ مثله فعله، وإلا تمت به ركعته وتدارك الباقى (قوله فجملة الخ) الفاء للإفصاح أى فإذا عرفت تفصيل تلك الأركان علمت أن جملة عددها سبعة عشر ركنا
(فصل) في بيان ما يعتبر في النية
إِنْ تَكُ فَرْضًا أَوْجَبُوْا فِىالنِّيَّةْ ... أَلْفِعْلَ وَالتَّعْيِيْنَ وَالْفَرْضِيَّةْ